الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 9981 نيسان 1984
المادة السابعة
أحكام متفرقة
1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر، بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة.
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا، بمجرد أن
يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان آخر يحدده بموجب
اخطار الى الطرف الآخر.
2- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الاشخاص الذين
سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ
أي اجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في اتخاذ أي اجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه
تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض، السيد رئيس مجلس ادارة الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض، او اي
شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب
مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على
أن التعديل أوالاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي، وتكون
التعديلات أو الاضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.