التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 31 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3082، ص 998
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 9981 نيسان 1984

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: 1- "المشروع" يعني المشروع الذي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية، او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض وادارة الصندوق العربي. 2- "البضاعة" أو" البضائع" تعني المواد والمعدات والمهمات والآلات والادوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية، والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية أو أية ضرائب أخرى بموجب قوانين المقترض. العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:- عنوان المقترض : الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض. ص. ب 960403 -عمان - المملكة الاردنية الهاشمية. العنوان البرقي : تلكس 21009 أنسجو. عنوان الصندوق العربي: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي- بناية سوق الصفاة. ص. ب( 21923) - الكويت - دولة الكويت. العنوان البرقي : انمعربي - الكويت. واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في الكويت في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، من خمس نسخ، كل منها تعتبر أصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا ، وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق العربي ثلاث نسخ. عن الشركة العربية لصناعة عن الصندوق العربي للانماء الاسمنت الابيض الاقتصادي والاجتماعي المفوض في التوقيع المدير/ العام رئيس مجلس الادارة الملحق رقم (1) جدول السداد بالاف الدنانير الكويتية تاريخ السداد القسط المستحق من اصل القرض 30/ 6/ 1985 263 31/ 12/ 1985 263 30 /6/ 1986 263 31/ 12/ 1986 263 30/ 6/ 1987 263 31/ 12/ 1987 263 30/ 6/ 1988 263 31/ 12/ 1988 263 30/ 6/ 1989 263 31/ 12/ 1989 263 30/ 6/ 1990 263 31/ 12/ 1990 263 30/ 6/ 1991 263 31/ 12/ 1991 263 30/ 6/ 1992 263 31/ 12/ 1992 263 30/ 6/ 1993 263 31/ 12/ 1993 263 30/ 6/ 1994 266 5.000 (خمسة ملايين من الدنانير الكويتية) الملحق رقم (2 ) وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض اولا: وصف المشروع يتضمن مشروع الاسمنت الابيض العناصر التالية:- (أ) المعدات الميكانيكية والكهربائية: وتشمل خطا انتاجيا واحدا لانتاج الاسمنت الابيض باستعمال الطريقة الجافة مؤلفا بصورة اساسية من مسخن المواد الخام وفرن دوار طاقته 300 طن كلنكر في اليوم ومبرد يعمل بالماء ومجفف ومطحنة، كما تشمل المعدات اللازمة لاستخراج وتكسير الحجر الجيري ، ومطحنة المواد الاولية، وكسارة الجبص، وماكينة تعبئة دواره ملحق بها محطة تحميل ، والمعدات الكهربائية والورش، والمختبرات، ومعدات التخزين ومناولة المواد، ومعدات فصل الاتربة وتنقية الغازات. (ب) الاعمال المدنية: وتشمل اساسات المصنع والمنشآت اللازمة لتركيب المعدات، وصوامع التخزين، ومباني المختبر والورش والمخازن ومبنى الادارة، ومحطة اطفاء ومحطة هواء مضغوط ، وغرف تغيير ملابس وقاعة طعام وعيادة والطرق الداخلية. (ج) البنيات المساعدة ، وتشمل محطة لتوليد الكهرباء والمعدات الكهربائية اللازمة لوصل المصنع بالشبكة الوطنية، وتمديد انابيب المياه، والاتصالات السلكية واللاسلكية وطريق لربط المصنع بالطريق الرئيسي الذي يربط عمان بسوريا وبالمملكة العربية السعودية وبالعراق، كما تشمل منازل الموظفين والعمال. (د) خدمات فنية: وتشمل الدراسات الاقتصادية والفنية والتحريات الجيولوجية والاشراف على تنفيذ المشروع وتدريب العمال. (هـ) مصاريف التأسيس: وتشمل ايجار الاراضي التي ستقام عليها المشروع والمصاريف الادارية ومصاريف التحضير الاخرى. ثانيا: استخدامات حصيلة القرض تستخدم حصيلة القرض في تمويل العناصر التالية: الف د. ك. (%) 1- معونة فنية لاجراء المسوح الجيولوجية 72 100 والتحريات المخبرية لمادة الطفلة 2- عقد توريد وتركيب المعدات 4928 75% من قيمة العقد وفي حدود مبلغ القرض الميكانيكية والكهربائية ـــــــــــ المجموع 5000 (خمسة ملايين من الدنانير الكويتية)

الإحالة

المادة 9 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض المساهمة المحدودة في المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982 رقم 31 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3082، ص 998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية