الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 9981 نيسان 1984
المادة الثامنة
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي أدلة وافية تفيد
أ- أن ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا
ب- أن ابرام اتفاقية الضمان من جانب حكومة المملكة الاردنية الهاشمية قد تم بموجب تفويض قانوني وأنه قد تم التصديق
عليها على النحو اللازم قانونا.
ج- أن المقترض قد قرر دعوة المساهمين لدفع باقي قيمة الاسهم غير المدفوعة من رأسماله حسب جدول زمني يتناسب واحتياجات
المشروع من التمويل ويكون مقبولا لدى الصندوق العربي.
2- اذا وجد الصندوق العربي أن الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بارسال برقية الى المقترض
بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
3-أ- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف مائة وعشرين يوما من تاريخ التوقيع
على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان، فانه يحق للصندوق العربي في
أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض. وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع
حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
ب- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها ،عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل
مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.