التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية ( المرحلة الثانية ) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3528، ص 135
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 13516 كانون الثاني 1988

المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها 1-يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. و لا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على أول مايو 1987 أو لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض ، الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك. 2 - يجوز بناء على طلب المقترض ، و طبقا للأوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق ، أن يقوم الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض او أوقف حق المقترض في السحب. 3 - عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض ، أو في أن يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض و الصندوق بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة يجب أن تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك. 4- على المقترض أن يقدم الى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول ، سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها. 5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة و أن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 6-يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول (2) من هذه الاتفاقية ، وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما. 7- يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط. و أن لا يستعملها في غير ذلك مطلقا. 8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض ، سواء الى المقترض أو لأذنة و أمره. 9- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 30 يونيو 1992، أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

الإحالة

المادة 3 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية ( المرحلة الثانية ) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية