الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 13516 كانون الثاني 1988
المادة الثانية
العملة
1 - يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية ، وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة
الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.
2- يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة
التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية أو التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.
يعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية.
3- عند سداد القرض ، او الفوائد أو التكاليف الأخرى ، يجوز أن يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار أنه
يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك
الدنانير ، بعملة أو عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
و لا يعتبر السداد قد تم طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية
، و بمقدار ما يتسلمه منها.
4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى ، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.