التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية ( المرحلة الثانية ) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3528، ص 135
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 13516 كانون الثاني 1988

المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية ، أثر عدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم 1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالفه ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك، في أي مناسبة من المناسبات، بأن أي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ استنادا الى أي سبب كان. 2- عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به أو تأخره في هذا او ذاك، او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق من حقوقه ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او لم يتمسك به او حصل التأخر في استعماله او التمسك به. كما أن أي اجراء يتخذه أحد الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية. 3- يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف او مطالبة، بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما. فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين ، عرض الخلاف للتوفيق على لجنة من ثلاثة ، يعين كل طرف عضوا من أعضائها ، و يعين رئيسها الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب أي من الطرفين. وعلى اللجنة أن تنتهي من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. فاذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة او اذا كان قد تعذر تشكيلها اصلا لامتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية. 4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته. تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته ، و اسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم. اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح. تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده. تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين، وتفصل - حضوريا أو غيابيا- في المسائل المعروضة عليها. وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. ويجب ان يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا، ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه. يحدد الطرفان مقدار أتعاب ومكافآت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم، فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها. وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية بالدولة المقترضة ودولة الكويت ومبادئ العدالة. 5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين، أو مطالبة من احدهما تجب أي اجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات. 6- اعلان أحد الطرفين للآخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة و يقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الاعلان بأي طريقة أخرى.

الإحالة

المادة 6 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء العقبة الحرارية ( المرحلة الثانية ) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3528، ص 135)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية