الجريدة الرسميةالعدد 3528ص 13516 كانون الثاني 1988
المادة الاولى
القرض ، الفائدة و التكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد
1 - يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض. وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا يوازي سبعة ملايين دينار كويتي (7.000.000
د.ك)
2 - يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق فائدة سنوية بواقع ثلاثة ونصف بالمائة (3.5%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض
وغير المسددة ، يبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0.5 %) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ، لمواجهة تكاليف ادارة
الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
4 - في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة (2)
من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5%) سنويا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب
الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5 -تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك
بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
6- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض وفقا لجدول السداد الوارد بالجدول ( 1) من هذه الاتفاقية.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في 15 فبراير و 15 اغسطس من كل سنة.
8- يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة و أربعين
يوما علىالاقل ، ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق.
(أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه. أو
(ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد ،وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض استحقاقا.
9- اصل القرض، والفوائد والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الاماكن الأخرى التي
يحددها الصندوق في حدود المعقول.