التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقيتي قرضي مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1973 رقم 42 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2432، ص 1370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 137016 تموز 1973

المادة الأولى الشروط العامة - التعاريف فقرة 1.01: يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة المؤرخة 31 كانون ثاني 1969، وبنفس القوة والتأثير كما لو انها وضعت كلية لهذا القرض وعلى كل حال فانها خاضعة لشطب الفقرات (5.01 و 6.02(ح) ولاعادة ترقيم الفقرة 6.02 (ر) الى 6.02(ح) من ذلك، ( والشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة كما هي معدلة ، وتسمى فيما بعد بـ "الشروط العامة "). فقرة 02, 1: حيثما استعملت في هذه الاتفاقية التعبيرات المبينة في الشروط العامة فانها تدل على نفس ما تعنيه هناك، الا اذا دلت القرينة عكس ذلك والتعبيرات الاضافية التالية يكون لها المعاني التالية:- أ- تعني عبارة " اتفاقية المشروع" الاتفاقية بين المؤسسة والسلطة وبنفس تاريخ هذه الاتفاقية وكما يتم تعديلها من وقت لآخر، وتشتمل العبارة على جميع الجداول الملحقة باتفاقية المشروع. ب- وتعني عبارة "اتفاقية اعادة الاقراض " الاتفاقية المزمع عقدها بين المقترض والسلطة تمشيا مع متطلبات الفقرة 3.01 (ب) من هذه الاتفاقية وكما يتم تعديلها من وقت لآخر، وتشتمل العبارة على جميع الجداول الملحقة باتفاقية اعادة الاقراض. ج- تعني عبارة "اتفاقية قرض الصندوق الكويتي" اتفاقية القرض بين الصندوق الكويتي والمقترض لغايات المشروع. د- تعني عبارة "قانون السلطة "قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم (21) لسنة 1967 الذي شكلت بموجبه السلطة وكما يتم تعديله من وقت لآخر.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقيتي قرضي مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1973 رقم 42 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية