الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 137016 تموز 1973
المادة الثانية
القرض
فقرة 2.01:
توافق المؤسسة على ادانة المقترض، وبالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها، مبلغا بمختلف العملات
مساويا لعشرة ملايين ومائتي الف دولار (10.200.000 دولارا).
فقرة 2.02:
يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض بما يتلائم والشروط الواردة في الجدول (1) لهذه الاتفاقية وكما يجري تعديله من
وقت لآخر للنفقات التي تصرف (او اذا وافقت المؤسسة على صرفها) لمواجهة التكلفة المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع
والمبينة في الجدول (2) لهذه الاتفاقية، والتي تمول بموجب اتفاقية القرض، شريطة ان لا تجري أية سحوبات لمواجهة النفقات
في اي بلد ليس عضوا في البنك (عدا سويسرا) او لاي سلع تنتج او خدمات من تلك البلدان، الا اذا رأت المؤسسة غير ذلك.
فقرة 2.03:
وعدا ما توافق عليه المؤسسة، فان السلع او الخدمات اللازمة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب الحصول عليها وفق متطلبات
الاحكام المبينة او المشار اليها في الفقرة 06 ,2 من اتفاقية المشروع.
فقرة 2.04:
ان التاريخ النهائي لعملية الاستفادة من القرض سيكون 31 آذار 1977 او اي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والمؤسسة.
فقرة 2.05:
على المقترض ان يدفع رسوم خدمة بمعدل ثلاثة ارباع من واحد بالمئة (3/4 من 1%) سنويا على قيمة مما يسحب من القرض وعلى
اية متأخرات بين وقت وآخر.
فقرة 2.06:
يجب دفع رسوم الخدمة على فترات نصف سنوية، في الخامس عشر من نيسان وتشرين اول من كل عام.
فقرة 2.07:
على المقترض ان يقوم بسداد قيمة ما يسحب من القرض باقساط نصف سنوية تستحق الدفع في الخامس عشر من نيسان وتشرين اول
تبدأ في الخامس عشر من تشرين اول عام 1983 وتنتهي في 15 نيسان عام 2023، وكل قسط الى وما فيه القسط الذي يستحق في
15 نيسان 1993 يجب ان يكون نصف واحد بالمئة (1/2 ال1%) من ذلك المقدار وكل قسط بعد ذلك يكون واحد ونصف بالمئة (1/21%)
من القيمة.
فقرة 2.08:
ان عملية الولايات المتحدة الامريكية هي المخصصة لاغراض الفقرة 02 ,4 من الشروط العامة.
فقرة 2.09:
رئيس مجلس ادارة السلطة او اي شخص آخر يعينه خطيا يعتبر الممثل للمقترض لاغراض اتخاذ اي اجراء تتطلبه او يسمح باتخاذه
بموجب احكام الفقرة 02 ,2 من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من الشروط العامة.