الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 137016 تموز 1973
المادة الثالثة
تنفيذ المشروع
فقرة 01 ,3:
أ- بدون اي حصر او تقييد لاي من لالتزامات بموجب احكام اتفاقية قرض الانماء، يجب على المقترض ان يتخذ الاجراءات التي
يكفل قيام السلطة بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب احكام اتفاقية المشروع واتفاقية اعادة الاقراض، وان يتخذ
ويعمل على اتخاذ كافة الاحراءات بما في ذلك تأمين المخصصات، والوسائل والخدمات والمصادر الاخرى اللازمة والملائمة
لتمكين السلطة من تنفيذ مثل هذه الالتزامات ويجب ان لا يتخذ او يسمح باتخاذ اية اجراءات تحول دون او تتعارض مع مثل
هذا الانجاز، ولهذه الغاية، على المقترض ان يتخذ كافة الخطوات اللازمة بما في ذلك تأمين المخصصات اللازمة لضمان بناء
خطوط النقل الكهربائية فيما بين الزرقاء وعمان واتمامها قبل 30 ايلول 1975.
ب- على المقترض ان يضع حصيلة القرض تحت تصرف السلطة بموجب اتفاقية اعادة اقراض تبرم بين المقترض والسلطة وفق احكام
وشروط توافق عليها المؤسسة والتي تنص، الا اذا رأت المؤسسة غير ذلك على قيام السلطة ( I ) بدفع رسوم خدكة للمقترض
بمعدل ثلاثة ارباع من واحد بالمائة (3/4 من 1% ) سنوياًً على المبالغ المقررة من القرض والغير مسحوبة من قبل السلطة
من وقت لآخر ، (II) ان تدفع للمقترض فائدة بمعدل سبعة وربع بالمئة (1/4 7%) سنوياً على المبالغ المقررة والمسحوبة
من قبل السلطة من القرض والغير مسددة من وقت لاخر، (III) وان تسدد للمقترض المبالغ المقترضة خلال مدة (25) عاما من
تاريخ هذه الاتفاقية بما في ذلك فترة امهال مدتها ثلاث سنوات ونصف.
جـ- على المقترض ان يضع حصيلة قرض الصندوق الكويتي تحت تصرف السلطة.
د- على المقترض ان يمارس حقوقه بموجب احكام اتفاقية اعادة الاقراض بأسلوب يحمي بموجبه مصالح المقترض المؤسسة ويحقق
غايات القرض، وفيما عدا ما توافق عليه المؤسسة، لا يجوز للمقترض ان يفوض أو يعدل أو ينهي او يتنازل عن اتفاقية اعادة
الاقراض او اي من احكامها.
فقرة 02 ,3:
على المقترض ان يعيد النظر في قانون السلطة وان يقترح الاجراءات التشريعية الملائمة لتعديل هذا القانون لتمكين السلطة
من ان تصبح وكالة مستقلة تخضع لتوجيهات وزير الاقتصاد الوطني للمقترض فيما يختص بشؤون خاصة ذات اهمية قومية فقط.
فقرة 03 ,3:
على المقترض ان:-
أ- يباشر باتخاذ الاجراءات التشريعية الملائمة وان يقدم اقتراحات بتاريخ 30 ايلول 1974 الى المشرع لغايات استصدار
قانون عام للكهرباء ينظم قطاع الكهرباء، ومثل هذا القانون يقتضي ان يحدد المبادئ والمتطلبات الاساسية لتنظيم شؤون
توليد ونقل وتوزيع الكهرباء (بما في ذلك الامتيازات والتراخيص) والتعريفات وحقوق الارتفاق والفحوص والتجارب ونظام
موحد للمحاسبة وجمع المعلومات الاحصائية وتحضير المعلومات الفنية.
ب- يزود المؤسسة باقتراحاته حول القانون موضوع البحث في وقت مبكر للحصول على مطالعات المؤسسة حوله.
جـ- سن الانظمة والتعليمات اللازمة لغايات تحقيق اهداف القانون المذكور بما في ذلك تخويل صلاحيات التنظيم ذات الطابع
الفني الى السلطة.
فقرة 04 ,3:
يتعهد المقترض بأن يدخل احكاما ملائمة قبل 30 حزيران 1975 مقبولة لدى المؤسسة تعطي السلطة صلاحية تعديل اسعارها لبيع
الكهرباء لتغطية مصاريف التشغيل الاضافية الناتجة عن التغييرات في اسعار زيوت الوقود الثقيلة التي تدفعها السلطة فوق
المعدل السعر البالغ 7.5 دينار للطن الواحد، واذا ما وجد مناسبا يسمح باسعار المفرق لبيع الكهرباء بان تعدل طبقاًً
لذلك.
فقرة 05 ,3:
على المقترض بين الحين والآخر ان يتخذ او يعمل على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من جانبه لتمكين السلطة من اجراء
التعديلات اللازمة على اسعارها لبيع الكهرباء لمواجهة متطلبات الفقرات 03 ,4 من اتفاقية المشروع
فقرة 06 ,3:
فيما عدا ما توافق عليه المؤسسة،، على المقترض ان يحظر الاعلان عن او دفع اية ارباح من قبل السلطة قبل الاول من كانون
الثاني 1979، الا اذا كان من رأي المؤسسة ان مثل هذا التوزيع لن تكون له اثار مضرة على متطلبات السلطة لتمويل برامجها
التوسعية.
فقرة 07 ,3:
على المقترض ان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتحمل كافة مصاريف السلطة الاولية التي مولت من قبل المقترض قبل موعد
مباشرة انتاج محطة كهرباء الزرقاء البخارية الى مساهمة رأسمالية حكومية، وتشمل المصاريف الاولية التمويل الاولي لرأس
المال العامل المزود للسلطة من قبل المقترض والمصاريف المحلية على المشروع وعلى خطوط النقل فيما بين الزرقاء وعمان
واية مبالغ تم اقرضها من قبل السلطة الى شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة او شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة
المحدودة بموافقة المقترض غير انها لا تشمل القروض التي اعطيت للسلطة لغايات اعادة الاقراض.
فقرة 08 ,3:
على المقترض ان يضمن بأن تعلن محطة توليد ماركا او اية محطة اخرى ملائمة "محطة توليد مختارة" بموجب احكام قانون السلطة
عندما تصبح مجموعة التوليد البخارية الاولى في الزرقاء شغالة.