التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تصديق اتفاقيتي قرضي مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1973 رقم 42 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2432، ص 1370
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 137016 تموز 1973

المادة الخامسة الضرائب والقيود فقرة 01 ,5: تدفع قيمة القرض ورسوم خدماته دون أن يخصم منه الضرائر المفروضة بموجب قوانين المقترض أو القوانين المنفذة في ممتلكاته ، ويكون حرا من تلك الضرائب. فقرة 02 ,5: تكون اتفاقية القرض واتفاقية المشروع حرة من أية ضرائب مفروضة حسب قوانين المقترض، أو القوانين المنفذة في ممتلكاته، والتي تتعلق بالتنفيذ والتسليم والتسجيل، حسب قوانين المقترض او القوانين المنفذة في ممتلكاته. فقرة 03 ,5: تكون الدفعات قيمة القرض ورسوم خدمات القرض حرة من جميع القيود والانظمة والمراقبة، وأي نوع من أنواع تعليق الدفع (موراتوريوم) التي تفرضها قوانين المقترض أو القوانين المنفذة في ممتلكاته.

الإحالة

المادة 5 من قانون تصديق اتفاقيتي قرضي مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1973 رقم 42 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية