الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 137016 تموز 1973
المادة الخامسة
الضرائب والقيود
فقرة 01 ,5:
تدفع قيمة القرض ورسوم خدماته دون أن يخصم منه الضرائر المفروضة بموجب قوانين المقترض أو القوانين المنفذة في ممتلكاته
، ويكون حرا من تلك الضرائب.
فقرة 02 ,5:
تكون اتفاقية القرض واتفاقية المشروع حرة من أية ضرائب مفروضة حسب قوانين المقترض، أو القوانين المنفذة في ممتلكاته،
والتي تتعلق بالتنفيذ والتسليم والتسجيل، حسب قوانين المقترض او القوانين المنفذة في ممتلكاته.
فقرة 03 ,5:
تكون الدفعات قيمة القرض ورسوم خدمات القرض حرة من جميع القيود والانظمة والمراقبة، وأي نوع من أنواع تعليق الدفع
(موراتوريوم) التي تفرضها قوانين المقترض أو القوانين المنفذة في ممتلكاته.