الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 137016 تموز 1973
المادة الأولى
الشروط العامة - التعاريف
فقرة 1.01:
يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة المؤرخة 31 كانون ثاني 1969، وبنفس
القوة والتأثير كما لو انها وضعت كلية لهذا القرض وعلى كل حال فانها خاضعة لشطب الفقرات (5.01 و 6.02(ح) ولاعادة ترقيم
الفقرة 6.02 (ر) الى 6.02(ح) من ذلك، ( والشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة كما هي معدلة ، وتسمى فيما
بعد بـ "الشروط العامة ").
فقرة 02, 1:
حيثما استعملت في هذه الاتفاقية التعبيرات المبينة في الشروط العامة فانها تدل على نفس ما تعنيه هناك، الا اذا دلت
القرينة عكس ذلك والتعبيرات الاضافية التالية يكون لها المعاني التالية:-
أ- تعني عبارة " اتفاقية المشروع" الاتفاقية بين المؤسسة والسلطة وبنفس تاريخ هذه الاتفاقية وكما يتم تعديلها من وقت
لآخر، وتشتمل العبارة على جميع الجداول الملحقة باتفاقية المشروع.
ب- وتعني عبارة "اتفاقية اعادة الاقراض " الاتفاقية المزمع عقدها بين المقترض والسلطة تمشيا مع متطلبات الفقرة 3.01
(ب) من هذه الاتفاقية وكما يتم تعديلها من وقت لآخر، وتشتمل العبارة على جميع الجداول الملحقة باتفاقية اعادة الاقراض.
ج- تعني عبارة "اتفاقية قرض الصندوق الكويتي" اتفاقية القرض بين الصندوق الكويتي والمقترض لغايات المشروع.
د- تعني عبارة "قانون السلطة "قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم (21) لسنة 1967 الذي شكلت بموجبه السلطة وكما يتم
تعديله من وقت لآخر.