التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف رقم (47) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5170، ص 3458
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5170ص 34581 آب 2012

تشمل مزاولة المهنة للمسعف التأسيسي المهام التالية: 1-إدامة جاهزية سيارة الاسعاف. 2-الاستجابة الآمنة والسريعة وتأمين موقع الحدث. 3-تقديم الإسعاف للمصاب حسب الأولويات. 4-تقييم وفرز الحالات وإسعاف المصابين حسب الأولوية وطلب المساعدة عند اللزوم. 5-أخذ العلامات الحيوية والسيرة المرضية ومراقبة ومتابعة حالة المصاب وإدامة الاتصال مع الطبيب المشرف وغرف العمليات. 6- إسعاف مختلف الحالات الباطنية والإصابات. 7- استخدام جهاز شفط السوائل والأدوات الأساسية لفتح مجرى التنفس وإزالة الأجسام الغريبة وإعطاء الأوكسجين واستخدام جهاز التبخيرة. 8- إجراء الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي عند اللزوم واستخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (Automated External Defibrillator (AED)). 9- إجراء التسريب الوريدي وإعطاء السوائل الوريدية الضرورية في حالات الإصابات. 10-استخدام جهاز معرفة درجة إشباع الأوكسجين بالدم ((Pulse oximetry monitors. 11- مساعدة المصاب بأخذ الأدوية الموصوفة له من قبل الطبيب. 12-مراقبة مستوى السكر عند المصاب. 13- إعطاء الأدوية بإشراف الطبيب. 14- مساعدة المسعف الأعلى تصنيفا بالمهام التي يقوم بها. 15-تعبئة تقرير الإجراءات الإسعافية وعرضه على المسعف الأعلى تصنيفا أو الطبيب المشرف.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف رقم (47) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5170، ص 3458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية