نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف رقم (47) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5170، ص 3458
- نُشر
- 1 آب 2012
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف رقم (47) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5170، ص 3458)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2
المادة 2
المادة 3
تشمل مزاولة المهنة للمسعف التأسيسي المهام التالية: 1-إدامة جاهزية سيارة الاسعاف. 2-الاستجابة الآمنة والسريعة وتأمين موقع الحدث. 3-تقديم الإسعاف للمصاب حسب الأولويات. 4-تقييم وفرز الحالات وإسعاف المصابين حسب الأولوية وطلب المساعدة عند …
المادة 3
المادة 4
أ-يشترط لتجديد الترخيص الممنوح للمسعف التأسيسي والمتوسط حصوله على دورة تنشيطية لدى إحدى الجهات المعتمدة في موضوع الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (Basic Life Support (BLS)) خلال آخر سنتين من المدة المذكورة في المادة (3) من هذه …
المادة 4
تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتوسط المهام التالية: 1- القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف التأسيسي. 2- فتح مجرى التنفس باستخدام Esophageal – Tracheal Multi – Lumen Airways والقيام بشفط السوائل داخل الأنبوب الرغامي الموجود أصلا داخل …
المادة 5
تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتقدم المهام التالية: 1- القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف المتوسط. 2- إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وعلاج الإصابات المتقدم للبالغين والأطفال والرضع. 3- فتح مجرى التنفس باستخدام الأدوات المتقدمة مثل إجراء …
المادة 5
المادة 6
تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتخصص المهام التالية: 1-القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف المتقدم. 2- إجراء عملية إدخال الأنبوب المعوي من خلال الفم أو الأنف ((Nasogastric tube. -استخدام جهاز كشف النزيف الداخلي (أمواج فوق …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.