التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف رقم (47) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5170، ص 3458
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5170ص 34581 آب 2012

تشمل مزاولة المهنة للمسعف المتخصص المهام التالية: 1-القيام بجميع المهام التي يقوم بها المسعف المتقدم. 2- إجراء عملية إدخال الأنبوب المعوي من خلال الفم أو الأنف ((Nasogastric tube. -استخدام جهاز كشف النزيف الداخلي (أمواج فوق صوتية). 4-القيام بعمل التسريب العظمي(Intraosseous Access) لجميع الفئات العمرية وإعطاء السوائل والأدوية الطارئة من خلالها. 5- تحليل قراءات ثاني أكسيد الكربون (End-tidal CO2) من خلال زفير المريض. 6-إدارة الموقع في الحوادث الكبرى.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات المهام الإسعافية لممارسي مهنة المسعف والصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من نظام ممارسة مهنة مسعف رقم (47) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5170، ص 3458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية