نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5174، ص 3756
- نُشر
- 16 آب 2012
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3756)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة (2): لغايات هذه التعليمات تدل عبارة "وثيقة التأمين التكميلي للمركبات" على وثيقة تأمين المركبات القياسية، للتأمين على جسم المركبة وملحقاتها الثابتة الناتجة عن أي خسارة أو ضرر عرضي للمركبة المؤمن عليها أو أي تغطيات إضافية للمالك أو …
المادة 3
المادة 4
المادة (4): تلتزم الشركة عند إصدارها لوثيقة التأمين التكميلي للمركبات عدا التأمين الإلزامي للمركبات، بما يلي:- أ- تحديد مبلغ تأمين يتناسب مع القيمة الفعلية للمركبة (القيمة السوقية). ب- تحديد مبلغ إعفاء (تحمل) واضح وعادل ومعقول، على أن لا …
المادة 5
المادة (5): في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين مركبات لا تحتوي على الشق الإلزامي لتأمين المركبات، فتلتزم الشركة بما يلي :- أ- التصريح بخط واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة بأن هذه الوثيقة لا تتضمن الشق الإلزامي لتأمين …
المادة 6
المادة (6): في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين تكميلي للمركبات بالإضافة لوثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، فتلتزم الشركة بما يلي:- أ- التصريح بخط واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة بأن هذه الوثيقة تتضمن الشق الإلزامي لتأمين المركبات. ب- …
المادة 7
المادة 8
المادة (8): في غير حالات التأمين الإلزامي للمركبات، إذا أصبحت المركبة المؤمنة في حالة خسارة كلية نتيجة لحادث وتم شطب تسجيل المركبة بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال أو إذا تعرضت المركبة لأضرار جعلتها …
المادة 9
اسأل مساعدك عن تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.