الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 375616 آب 2012
المادة (5):
في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين مركبات لا تحتوي على الشق الإلزامي لتأمين المركبات، فتلتزم الشركة بما يلي :-
أ- التصريح بخط واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة بأن هذه الوثيقة لا تتضمن الشق الإلزامي لتأمين المركبات.
ب-تخصيص مكان واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة تقوم الشركة بتعبئة بيانات وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات فيه، على أن تتضمن هذه البيانات اسم الشركة المصدّرة لوثيقة التأمين الإلزامي للمركبات ورقم الوثيقة وتاريخ ابتداء وانتهاء التغطية التأمينية المقررة بموجب وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات.