التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3756
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 375616 آب 2012

المادة (5): في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين مركبات لا تحتوي على الشق الإلزامي لتأمين المركبات، فتلتزم الشركة بما يلي :- أ‌- التصريح بخط واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة بأن هذه الوثيقة لا تتضمن الشق الإلزامي لتأمين المركبات. ب‌-تخصيص مكان واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة تقوم الشركة بتعبئة بيانات وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات فيه، على أن تتضمن هذه البيانات اسم الشركة المصدّرة لوثيقة التأمين الإلزامي للمركبات ورقم الوثيقة وتاريخ ابتداء وانتهاء التغطية التأمينية المقررة بموجب وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية