التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3756
نُشر
16 آب 2012
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته رقم 3 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة هيئة التأمين وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2): لغايات هذه التعليمات تدل عبارة "وثيقة التأمين التكميلي للمركبات" على وثيقة تأمين المركبات القياسية، للتأمين على جسم المركبة وملحقاتها الثابتة الناتجة عن أي خسارة أو ضرر عرضي للمركبة المؤمن عليها أو أي تغطيات إضافية للمالك أو …

المادة 3

المادة (3): مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، تخضع وثيقة التأمين التكميلي للمركبات في أحكامها وتغطياتها وشروطها واستثناءاتها لما يتم الاتفاق عليه بين المؤمن له وشركة التأمين.

المادة 4

المادة (4): تلتزم الشركة عند إصدارها لوثيقة التأمين التكميلي للمركبات عدا التأمين الإلزامي للمركبات، بما يلي:- أ- تحديد مبلغ تأمين يتناسب مع القيمة الفعلية للمركبة (القيمة السوقية). ب- تحديد مبلغ إعفاء (تحمل) واضح وعادل ومعقول، على أن لا …

المادة 5

المادة (5): في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين مركبات لا تحتوي على الشق الإلزامي لتأمين المركبات، فتلتزم الشركة بما يلي :- أ‌- التصريح بخط واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة بأن هذه الوثيقة لا تتضمن الشق الإلزامي لتأمين …

المادة 6

المادة (6): في حال قيام شركة التأمين بإصدار وثيقة تأمين تكميلي للمركبات بالإضافة لوثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، فتلتزم الشركة بما يلي:- أ- التصريح بخط واضح وظاهر في ترويسة الوثيقة بأن هذه الوثيقة تتضمن الشق الإلزامي لتأمين المركبات. ب- …

المادة 7

المادة (7): لا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال تمييز وثائق التأمين التكميلي باللون الأبيض.

المادة 8

المادة (8): في غير حالات التأمين الإلزامي للمركبات، إذا أصبحت المركبة المؤمنة في حالة خسارة كلية نتيجة لحادث وتم شطب تسجيل المركبة بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال أو إذا تعرضت المركبة لأضرار جعلتها …

المادة 9

المادة (9): يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام المادة (23) والفقرة (ب) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية