التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1108
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 110816 شباط 2020

الشكاوى والتظلم يحق للمنشأة تقديم شكوى أو تظلم إلى المديرية وتقوم المديرية بالتعامل معها وفقاً لإجراءاتها الداخلية. يحق للمنشأة التظلم إلى المديرية بشأن قراراتها خلال (14) يوماً من اتخاذ القرار. تشكل المؤسسة لجنة التظلم من الأعضاء لأغراض دراسة موضوع التظلم بحيث لا يقل عدد أعضائها عن 3 أعضاء وبعدد فردي وفقاً لإجراءات المديرية الداخلية. لا يجوز أن يشارك في لجنة التظلم أي من المشاركين في إصدار القرار موضوع التظلم أو مرؤوسيهم. يحق للمديرية أن تستعين بأشخاص من خارج المديرية لدراسة موضوع التظلم شريطة أن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة والحيادية المطلوبة. يجب أن يصدر قرار لجنة التظلم في موعد أقصاه شهر من تاريخ استلام التظلم ويعتبر قرار اللجنة نهائياً. تقوم المديرية بإبلاغ المتظلم بقرارها بشأن التظلم مع الأسباب الموجبة له حال اتخاذها القرار بذلك.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1108)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية