نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5621، ص 1108
- نُشر
- 16 شباط 2020
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1) لسنة 2019 رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1108)
حياة القانون
تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي ساري
رقم 1 لسنة 2019 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1108، نُشر في 16 شباط 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
قرر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بقراره رقم (4) الموافقة على اعتماد تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي رقم (1/2019) وعلى أن يتم نشرها بالجريدة الرسمية بعد تعديل المادة (4) والمادة ( 8) وفقاً للمداولة التي تمت في المجلس. تسمى هذه …
المادة 2
التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. المدير العام: مدير عام المؤسسة. القانون: قانون المواصفات والمقاييس …
المادة 3
المادة (3): شروط الحصول على شهادة وعلامة شمسي تمنح الموسسة شهادة وعلامة شمسي عند توفر الشروط التالية: التزام المنشأة بمتطلبات هذه التعليمات وإجراءات المديرية. مطابقة المنتج لمتطلبات قواعد شمسي. تطبيق المنشأة نظام إدارة جودة وفقاً لمواصفة …
المادة 4
اللجان يتم وحسب الحاجة تشكيل اللجان التالية استناداً للإجراءات الداخلية للمديرية: اللجنة الفنية: تُشكل اللجنة الفنية من الأعضاء عند الحاجة لدراسة أية مواضيع فنية ذات علاقة باللواقط الشمسية والأنظمة الشمسية الحرارية، ويمكن الاستعانة بخبراء …
المادة 5
منح شهادة وعلامة شمسي تكون مدة صلاحية شهادة وعلامة شمسي سنتان من تاريخ المنح. يحق للمنشأة استخدام شعار علامة شمسي على المنتج الحاصل على العلامة فقط، ويمكنها استخدام العلامة في مراسلاتها وفي مختلف وسائل الإعلام خلال فترة السريان. تلتزم …
المادة 6
الأجور تتقاضى المؤسسة الأجور التالية: مبلغ (50) دينارا بدل التقييم المبدئي على المنشأة لتحديد مدى إمكانية السير بإجراءات منح شهادة وعلامة شمسي. مبلغ (20) دينارا بدل تسليم المنشأة نموذج العقد لغاية منح شهادة وعلامة شمسي. مبلغ (250) دينارا …
المادة 7
مختبرات الفحص والاختبار 1- لغايات التأكد من مطابقة المنتج متطلبات قواعد شمسي، لا تعتمد إلا نتائج الفحص والاختبار التي تجرى في المختبرات الموافق عليها من قبل المؤسسة وفقاً للإجراءات الداخلية للمديرية. 2- تلتزم المنشأة بتسديد أجور عمليات …
المادة 8
الشكاوى والتظلم يحق للمنشأة تقديم شكوى أو تظلم إلى المديرية وتقوم المديرية بالتعامل معها وفقاً لإجراءاتها الداخلية. يحق للمنشأة التظلم إلى المديرية بشأن قراراتها خلال (14) يوماً من اتخاذ القرار. تشكل المؤسسة لجنة التظلم من الأعضاء لأغراض …
المادة 9
التغييرات في المنشأة الحاصلة على شهادة وعلامة شمسي 1- تلتزم المنشأة الحاصلة على شهادة وعلامة شمسي بإبلاغ المديرية عن أية تغييرات تنوي اتخاذها والتي قد يكون لها تأثيراً على جودة المنتج الذي تم منحه شهادة وعلامة شمسي. 2- تقوم المديرية بتقييم …
المادة 10
وقف استخدام شهادة وعلامة شمسي تلتزم المنشأة بإبلاغ المديرية قبل (30) يوماً من التاريخ الذي تنوي التوقف فيه اختيارياً عن استخدام شهادة وعلامة شمسي، وتعتبر شهادة وعلامة شمسي لاغية من ذلك التاريخ الذي حددته المنشأة. يحق للمديرية وقف شهادة …
المادة 11
النشر في الجريدة الرسمية تقوم المديرية بنشر ما يلي في الجريدة الرسمية: منح شهادة وعلامة شمسي أو توسيع مجال الشهادة. إلغاء شهادة وعلامة شمسي وذلك بعد مضي (14) يوماً اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار مع ذكر سبب الإلغاء. التوقف الاختياري للمنشأة …
المادة 12
مخالفة أحكام التعليمات إذا أعلنت أي منشأة غير حاصلة على شهادة وعلامة شمسي عن كونها حاصلة عليهما أو إحداهما، أو استمرت أي منشأة في استعمال شهادة وعلامة شمسي رغم إلغائهما أو وقفهما، أو عند ارتكاب المنشأة أية مخالفة لأحكام هذه التعليمات، يكون …
اسأل مساعدك عن تعليمات منح شهادة وعلامة شمسي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.