التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2019 رقم 4 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1115
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5621ص 111516 شباط 2020

قرر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بقراره رقم (5) الموافقة على الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم ادخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2015. تسمى هذه التعليمات " تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2019" ويُعمل بها بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2019 رقم 4 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1115)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية