التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1950
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19502 نيسان 2020

طلب دراسة واجازة الأغذية المحورة جينياً: 1. يقدم طلب الإستيراد للاغذية المحورة جينيا للاستهلاك البشري الى القسم المختص حسب النموذج المعتمد للأغذية المحورة جينيا وارفاق الوثائق التالية: شهادة حرية بيع صادرة من جهة مختصة من بلد المنشأ تثبت ان المنتج متداول في بلد المنشأ. بطاقة البيان الخاصة بالغذاء المحور جينياً. شهادة صحية للمنتج النهائي تثبت صلاحيته للاستهلاك البشري. 2. الوثائق التي يمكن طلبها عند الضرورة: وصف لمأمونية عمليات التحور التي تم إجراؤها في الغذاء. شهادة فحص تثبت مأمونية المنتج للاستهلاك البشري. طرق التحاليل المخبرية المعتمدة لفحص الغذاء المحور جينياً. احدث تقرير متوفر عن تقييم السلامه ان وجد. 3. إجراءات إجازة الإستيراد والتداول: يقوم القسم بإستلام الوثائق من أصحاب العلاقة تتولى اللجنة دراسة الوثائق المقدمة وبيان مدى مطابقتها للتعليمات الصادرة عن المؤسسة والتشريعات النافذة. يحق للقسم أو اللجنة طلب أي معلومات أو وثائق إضافية من الجهة المعنية في حال الحاجة إليها لإستكمال دراسة الطلب. بعد دراسة المعاملة توصى اللجنة للمدير بالموافقة على تداول المادة الغذائية المقدمة أو عدمها مع بيان الأسباب. للمدير أو من يفوضه دعوة أي من المختصين من ذوي الخبرة وتعتبر دعوته لتلك الجلسة رسمية. يستلم مقدم الطلب كتاب الموافقة أو عدمها في مدة أقصاها 45 يوم من تاريخ الإشعار بالاستلام. لمقدم الطلب الحق بالإعتراض على القرار الصادر عن اللجنة للجنة الاعتراض الواردة في تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات الرقابة على الغذاء الصادرة عن المؤسسة في حال أوصت اللجنة بعدم الموافقة على التداول على أن يرفق بإعتراضه الوثائق والبيانات العلمية الداعمة للإعتراض.

الإحالة

المادة 8 من (تعليمات التداول بالأغذية والمنتجات الغذائية التي تحتوي على مواد محورة جينياً والناتجة عن التقنيات الحيوية الحديثة لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية