الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 59562 نيسان 2020
أ. على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الملف الالكتروني المحدد للخدمات التي تحتاج ملف للمستخدم وفقا لما تقرره اللجنة المختصة من خلال بوابة الخدمات الالكترونية على ان يتضمن الملف:
1. اسم المستخدم يحدد من قبل مقدم الطلب.
2. كلمة المرور تحدد من قبل مقدم الطلب وحسب الشروط المطلوبة والموضحة على البوابة.
3. رقم الهاتف الخلوي او البريد الالكتروني لغايات التبليغات .
4. يتم تفعيل الحساب عن طريق رمز تحقق يتم ارساله عبر رسالة معلومات الكترونية الى مقدم الطلب.
ب. يتحمل مقدم الطلب مسؤولية صحة المعلومات المقدمة.
ج. على مقدم الطلب في حال صدور الموافقة الاولية من الدائرة على قبول الطلب واذا لم تتوافر لديه الوثائق الالكترونية يجوز له ارسالها بأي وسيلة أخرى على عنوان الدائرة خلال المدة المحددة بالقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بكل خدمة ويجب عليه ان يستوفي جميع الشروط
المقررة في الانظمة والتعليمات بما فيها الرسوم ان تطلبت الخدمة دفع اية رسوم.
د. يرفض الطلب حكما اذا تخلف مقدم الطلب عن تنفيذ الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة .