التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020صادر بموجب المادة 4 من قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015 رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 5956
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 59562 نيسان 2020

أ. على مقدم الطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام الملف الالكتروني المحدد للخدمات التي تحتاج ملف للمستخدم وفقا لما تقرره اللجنة المختصة من خلال بوابة الخدمات الالكترونية على ان يتضمن الملف: 1. اسم المستخدم يحدد من قبل مقدم الطلب. 2. كلمة المرور تحدد من قبل مقدم الطلب وحسب الشروط المطلوبة والموضحة على البوابة. 3. رقم الهاتف الخلوي او البريد الالكتروني لغايات التبليغات . 4. يتم تفعيل الحساب عن طريق رمز تحقق يتم ارساله عبر رسالة معلومات الكترونية الى مقدم الطلب. ب. يتحمل مقدم الطلب مسؤولية صحة المعلومات المقدمة. ج. على مقدم الطلب في حال صدور الموافقة الاولية من الدائرة على قبول الطلب واذا لم تتوافر لديه الوثائق الالكترونية يجوز له ارسالها بأي وسيلة أخرى على عنوان الدائرة خلال المدة المحددة بالقوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بكل خدمة ويجب عليه ان يستوفي جميع الشروط المقررة في الانظمة والتعليمات بما فيها الرسوم ان تطلبت الخدمة دفع اية رسوم. د. يرفض الطلب حكما اذا تخلف مقدم الطلب عن تنفيذ الاحكام الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020صادر بموجب المادة 4 من قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 5956)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية