التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020صادر بموجب المادة 4 من قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015 رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 5956
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 59562 نيسان 2020

يعتبر طلب إجراء الخدمة الالكتروني المقدم للدائرة مستوفيا للشروط القانونية إذا توافرت فيه الشروط التالية: أ. إذا تضمن الطلب جميع الوثائق المطلوبة في شروط تقديم الطلب المبينة على بوابة الخدمات الالكترونية. ب. اذا ارتبط الطلب الالكتروني بتوقيع الكتروني موثق من قبل مقدم الطلب او المفوض بالتوقيع وفقا لأحكام قانون المعاملات الالكترونية النافذ اذا تطلبت الخدمة التوقيع الالكتروني .

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم واستخدام نظام الخدمات الالكترونية لدائرة مراقبة الشركات لسنة 2020صادر بموجب المادة 4 من قانون المعاملات الالكترونية رقم 15 لسنة 2015 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 5956)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية