التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1968
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19682 نيسان 2020

يجب أن تكون مواصفات القاصة الحديدية ضمن جودة عالية تقررها لجنة مشكلة حسب النظام أو الأنظمة الأخرى الخاصة بالمشتريات بحيث يمكن حفظ الأموال والسجلات وغيرها بها بشكل يكفل حفظها دون أذى وأن تكون بوزن مناسب بحيث يصعب نقلها بسهولة أو فتحها إلا باستخدام المفاتيح الخاصة بها.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1968)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية