التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1971
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19712 نيسان 2020

يلتزم وكيل الاعسار بتطبيق أحكام قانون الإعسار والتشريعات الصادرة بمقتضاه وان يتقيد بما يلي: بالإفصاح عن أي ظروف أو معلومات قد تثير شكوكاً حول حياده واستقلاله بخصوص قيامه بالمهام الموكل له بها، ويتعهد بالإفصاح عن أي ظروف أو معلومات قد تطرأ خلال مدة إجراءات الاعسار أو خلال مدة قيامه بمهامه. ببذل العناية الواجبة وتحقيق التزامات الرجل المعتاد في ماله الخاص في معرض قيامه بالمهام الموكل له بها. أن يقدم خطة عمل محددة بنسب إنجاز مربوطة بجدول زمني تظهر جدية السير بإجراءات الاعسار لحين استكمالها. تقديم تعهد خطي بأنه على استعداد مباشر وفوري للقيام بجميع مهام وكيل الاعسار المحددة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ان يحضر اجتماعا دوريا مع الوحدة في الأسبوع الأول من بداية كل شهر للتباحث في المستجدات وبيان الإنجازات التي تمت في أعمال الاعسار والاجتماع في أي وقت خلال أوقات الدوام الرسمي وعند الطلب. تعيينه اي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام اجراءات الإعسار او تعيين لجان خاصة اينما تطلب القانون او النظام ذلك، وإصدار القرارات اللازمة لإتمام اجراءات الإعسار . تقديم تقارير شهرية للوحدة عند الطلب من الوحدة عن سير أعمال الاعسار والمرحلة التي وصلت إليها وأية نتائج حققتها وبأية بيانات أو معلومات أو وثائق عنها وذلك خلال المدة التي تحددها الوحدة. تقديم جدول بالأعمال المنجزة كل ثلاثة شهور للوحدة يبيّن فيه مدى ملائمة نسبة الأعمال المنجزة مع المدة الزمنية المستغرقة في تنفيذ هذه الأعمال وتخضع لتقييم الوحدة. الالتزام بالمدد المحددة في القانون في تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره وفق أحكام القانون للأشخاص المعنيين وبآلية تبليغهم وفقاً لأحكام القانون. الالتزام بالإجراءات المحددة في القانون فيما يتعلق ببيع موجودات الشركة وتحصيل حقوقها وتسديد التزاماتها ووفقا للإجراءات المحددة فيه. إيداع الاموال التي تسلمها باسم المدين او الخاصة بالمدين لدى بنك توافق عليه المحكمة . حفظ سجلات ودفاتر محاسبية منظمة وفق الأصول المرعية على أن تأخذ طابع السرية. الالتزام بالمدد القانونية لإجراءات الإعسار . يكون وكيل الإعسار مسؤولا عن العطل والضرر الناتج عن عدم تنفيذه لكل او جزء من التزاماته بموجب القانون .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1971)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية