نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5630، ص 1971
- نُشر
- 2 نيسان 2020
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1971)
حياة القانون
تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1971، نُشر في 2 نيسان 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يلتزم وكيل الاعسار بتطبيق أحكام قانون الإعسار والتشريعات الصادرة بمقتضاه وان يتقيد بما يلي: بالإفصاح عن أي ظروف أو معلومات قد تثير شكوكاً حول حياده واستقلاله بخصوص قيامه بالمهام الموكل له بها، ويتعهد بالإفصاح عن أي ظروف أو معلومات قد تطرأ …
المادة 4
المادة 6
عند انتهاء إجراءات الاعسار أو في حال تم عزل وكيل الاعسار أو استبداله أو تنحيه أو تعذره عن أداء مهمته أو عدم مباشرته أو انقطاعه عن أدائها أو في حال صدور قرار من الجهات ذات الاختصاص المحددة في القانون، يلتزم وكيل الاعسار بإعادة جميع …
المادة 7
المادة 8
يلتزم وكيل الإعسار بتزويد اللجنة بأية معلومات أو بيانات تتعلق بممارسته لمهامه بما في ذلك : أي تغيير يطرأ على اي من البيانات والمعلومات التي تم ترخيصه بمقتضاه فور حدوثها . انتهاء علاقته بأي من وكيل الإعسار الذين تم ترخيصه بناء على مؤهلاته …
المادة 9
اسأل مساعدك عن تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.