التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1971
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19712 نيسان 2020

عند انتهاء إجراءات الاعسار أو في حال تم عزل وكيل الاعسار أو استبداله أو تنحيه أو تعذره عن أداء مهمته أو عدم مباشرته أو انقطاعه عن أدائها أو في حال صدور قرار من الجهات ذات الاختصاص المحددة في القانون، يلتزم وكيل الاعسار بإعادة جميع المستندات والأوراق واللوائح والطلبات والبينات ومحاضر الجلسات وأي وثيقة أو ورقة أو بريد الكتروني و أي مرفقات حصل عليها أثناء أو من خلال قيامه بمهمته وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ عزله أو استبداله أو تنحيه أو تعذره عن القيام بمهمته أو عدم مباشرته لها أو انقطاعه عن أدائها، ويتعهد بعدم الاحتفاظ بها بأي وسيلة من وسائل الحفظ بما في ذلك وسائل الحفظ الالكترونية الخاصة به أو بغيره وبعدم نسخها أو نسخ محتوياتها بأي وسيلة كانت مع التعهد بحفظ السرية التامة بكافة الأمور التي تتعلق بالشركة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الرقابة على وكلاء الاعسار المرخصين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1971)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية