التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1974
نُشر
2 نيسان 2020
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1974، نُشر في 2 نيسان 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيث وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون الاعسار او نظام الإعسار الساري المفعول او كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانــــون : قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 النظـــام : نظام …

المادة 3

يقدم الاعتراض الى المسجل خلال مدة لا تزيد على (6) ايام عمل من تاريخ نشر بيانات الإشهار على الموقع الالكتروني .

المادة 4

يقدم طلب الاعتراض على بيانات الإشهار من خلال الموقع الالكتروني على ان يتضمن الاعتراض البيانات التالية : تاريخ الاعتراض اسم الشخص مقدم الاعتراض وصفته اسباب الاعتراض بيانات الإشهار المعترض عليها

المادة 5

يقوم المسجل بالنظر بالاعتراض خلال مدة اسبوع من تاريخ تقديمه ، والتنسيب للمراقب بإجراء اللازم ، وعلى المراقب إصدار قراره بشأن الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ رفعه اليه .

المادة 6

يبلغ قرار المراقب الكترونيا للمعترض من خلال الموقع الالكتروني ويكون قراره بهذا الشأن قطعيا.

اسأل مساعدك عن تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية