التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1974
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5630ص 19742 نيسان 2020

يكون للكلمات التالية حيث وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون الاعسار او نظام الإعسار الساري المفعول او كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانــــون : قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 النظـــام : نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019 بيانات الإشهار : البيانات الواردة بنص المادة (4/ب) من نظام الإعسار . المسجـــل : موظف الدائرة الذي يسميه المراقب لمسك سجل الإعسار والإشراف عليه .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الاعتراض الالكتروني على بيانات الإشهار لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1974)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية