التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2047
نُشر
16 نيسان 2020
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2047)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات ساري

رقم 1 لسنة 2020 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2047، نُشر في 16 نيسان 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

المادة 2

الموقع: أ- أن تكون الروضة في موقع منظما تنظيما سكنيا. ب- أن تكون الروضة في الطابق الأرضي فقط وذات مدخل منفصل. ج- أن تكون بعيدة عن مصادر التلوث أو الضجيج.

المادة 3

المبنى: أن يكون المبنى من الاسمنت المسلح و/أو الحجر ولا يجوز استعمال مواد ضارة بالصحة العامة.

المادة 4

الأسوار: يجب أن تحاط الروضة بسور من الإسمنت أو الحجر بارتفاع لا يقل عن (1.5) م.

المادة 5

المساحات: أ- أن تكون سهلة ومستوية وغير محفرة وغير مثيرة للغبار. ب- أن يوفر لكل طالب مساحة لا تقل عن (2م2). ج- أن تكون الألعاب الخارجية مصممة بشكل آمن.

المادة 6

الغرف الصفية: أ- أن تكون الارضية مبلطة. ب- ان تكون الجدران مدهونة بلون فاتح. ج- توفير مساحة لا تقل عن (1م2) لكل طفل. د- أن تكون جيدة الإنارة والتهوية وبحيث تكون مساحة الشبابيك لا تقل عن (10%) من مساحة أرضية الغرفة. هـ - أن لا يقل ارتفاع …

المادة 7

مياه الشرب: أ- أن تكون المياه صالحة للشرب ومن مصدر آمن ومراقب صحيا. ب- أن تحفظ المياه في أماكن / أوعية صحية ومحكمة الإغلاق وبعيدة عن التلوث. ج- توفير كمية لا تقل عن (1م3/ 25) طفل. د- توفير حنفيات بارتفاع مناسب للأطفال.

المادة 8

المرافق الصحية: أ- توفير مرحاض صحي وبمعدل مرحاض واحد لكل (20) طفل. ب- توفير مغسلة بارتفاع مناسب لكل (20) طفل.

المادة 9

تصريف الفضلات: أ - تصرف المياه العادمة إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو بأي طريقة سليمة بيئيا وصحيا. ب- تصرف الفضلات الصلبة عن طريق سيارات البلدية. ج- توفير أوعية قمامة بأعداد وأحجام مناسبة مع ضرورة حفظها نظيفة ومغلقة.

المادة 10

العاملات: أن تحصل جميع العاملات على شهادات خلو أمراض سارية المفعول.

المادة 11

الإشراف الطبي: أ- التعاقد مع طبيب خاص للإشراف على الأطفال ومتابعة برامج التطعيم وأن لا يقل معدل زيارة الطبيب للروضة عن مرة في الشهر وعند الضرورة. ب- تعيين ممرضة مرخصة مقيمة في كل روضة يبلغ عدد الاطفال فيها (100) طفل أو أكثر.

المادة 12

تلغى الشروط الصحية لكل من الدارس الخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة والمراكز الثقافية لسنة 1998 الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

اسأل مساعدك عن تعليمات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية