نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5634، ص 2047
- نُشر
- 16 نيسان 2020
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2047)
حياة القانون
تعليمات ساري
رقم 1 لسنة 2020 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2047، نُشر في 16 نيسان 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
الغرف الصفية: أ- أن تكون الارضية مبلطة. ب- ان تكون الجدران مدهونة بلون فاتح. ج- توفير مساحة لا تقل عن (1م2) لكل طفل. د- أن تكون جيدة الإنارة والتهوية وبحيث تكون مساحة الشبابيك لا تقل عن (10%) من مساحة أرضية الغرفة. هـ - أن لا يقل ارتفاع …
المادة 7
مياه الشرب: أ- أن تكون المياه صالحة للشرب ومن مصدر آمن ومراقب صحيا. ب- أن تحفظ المياه في أماكن / أوعية صحية ومحكمة الإغلاق وبعيدة عن التلوث. ج- توفير كمية لا تقل عن (1م3/ 25) طفل. د- توفير حنفيات بارتفاع مناسب للأطفال.
المادة 8
المادة 9
تصريف الفضلات: أ - تصرف المياه العادمة إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو بأي طريقة سليمة بيئيا وصحيا. ب- تصرف الفضلات الصلبة عن طريق سيارات البلدية. ج- توفير أوعية قمامة بأعداد وأحجام مناسبة مع ضرورة حفظها نظيفة ومغلقة.
المادة 10
المادة 11
الإشراف الطبي: أ- التعاقد مع طبيب خاص للإشراف على الأطفال ومتابعة برامج التطعيم وأن لا يقل معدل زيارة الطبيب للروضة عن مرة في الشهر وعند الضرورة. ب- تعيين ممرضة مرخصة مقيمة في كل روضة يبلغ عدد الاطفال فيها (100) طفل أو أكثر.
المادة 12
اسأل مساعدك عن تعليمات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.