الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 206116 نيسان 2020
تلغى نصوص وأحكام أي تعليمات أخرى تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
القوائم (الملاحق) الصادرة استنادا لأحكام المادة (3/ب)
من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020
ملحق رقم (1)
الصادر استنادا للمادة (3/ب) من تعليمات
تنظيم صيد الأسماك والاحياء المائية في خليج العقبة
رقم (ز/1) لسنة 2020
(أ)
إرشادات تنظيم مواقع واوقات صيد الأسماك وجمع الطعم
ومواسم صيد أنواع الأسماك والكائنات البحرية
المادة (1) تحدد المواقع والاوقات التي يمنع فيها صيد الأسماك في العقبة على النحو الآتي:
1. الموانئ والارصفة.
2. منطقة القصور الملكية.
3. مناطق الحيود المرجانية ومواقع الغوص والسباحة ضمن حدود المتنزه البحري.
4. لمسافة تقل عن (150) مترا من السفن الراسية.
5. المواقع الممتدة من منتجع تالا بي وحتى الحدود الأردنية السعودية.
6. لمسافة تقل عن (300) متر من خط المياه الإقليمية.
7. المواقع التي يمنع فيها الصيد لفترات محددة من قبل الجهات المختصة لأسباب امنية او تنظيمية او غير ذلك.
8. يمنع الصيد اطلاقا خلال الفترة الممتدة من بداية شهر كانون ثاني وحتى نهاية شهر نيسان من كل عام.
9. وعلى الرغم مما ورد في الفقرة (8) أعلاه، يسمح خلال هذه الفترة صيد الأسماك المهاجرة مثل اسماك التونة بأنواعها (القمبرور، الفتل، الشكان) واسماك الفرس.
المادة (2) تحدد الكائنات البحرية وأنواع الأسماك التي يمنع صيدها او يحدد بفترات زمنية على النحو الاتي:
النوع
فترة المنع او السماح
1
سمكة نابليون، محار البصر، خيار البحر، سمكة البالون (الهضروم)، السلاحف البحرية، الدلافين، قرش الحوت (البتان)، اسماك الفراشة، اسماك الزينة الملونة، جميع أنواع الاصداف
يمنع صيدها اطلاقا
2
اسماك الهامور، اسماك الببغاء (الحريد)، سمك السيجان، سمك الشعور، اسماك السردين بانواعها
يمنع صيدها من شهر كانون ثاني ولغاية نهاية شهر نيسان
3
الحبار
يمنع صيدها من شهر تشرين اول ولغاية شهر كانون ثاني
4
الاستاكوزا
يمنع صيدها من شهر تموز ولغاية شهر كانون اول
1. يستثنى مما ورد في الفقرتين (5 و6) من المادة (11) من التعليمات ما يلي:
أ. استخدام الشباك ذات الفتحة من (1-1.5 سم) لغايات صيد اسماك السردين فقط في الموسم المحدد لصيدها.
ب. استخدام السخاوي ذات الفتحة اقل من (5سم) لصيد سمك السيجان في الموسم المحدد لصيده.
2. يتم تعديل هذه القائمة سنويا او كلما دعت الحاجة لذلك وفقا للدراسات والمسوحات العلمية، او التوجيهات الدولية في هذا المجال وبموافقة لجنة الصيد البحري.
3. يتم تعميم هذه القائمة على محلات بيع الأسماك والتدقيق بشكل مستمر على التزام أصحابها بعدم استقبال وبيع هذه الأنواع في الأوقات المحددة أعلاه.
المادة (3) تحدد مواقع واوقات جمع الأسماك التي تستخدم للطعم والكميات والانواع المسموح بجمعها على النحو الآتي:
الموقع
الوقت
1
منطقة الفنادق الشمالية بعيدا عن مناطق السباحة
لغاية الساعة (9) صباحا فقط
2
الشاطئ الأوسط (الغندور- الميناء) بعيدا عن مناطق السباحة
كل الاوقات
3
المنطقة من الفوسفات القديم- ميناء الحاويات
كل الاوقات
4
الشاطئ الجنوبي من السياج الجنوبي لمحطة العلوم البحرية ولغاية شاطئ أبو حميد
لغاية الساعة (9) صباحا فقط
1. يجوز للقيادة تعديل هذه المواقع والاوقات حسب الضرورات الأمنية.
2. يسمح لكل قارب صيد جمع كمية اجمالية من الطعم الحي (الوزك) لا تتجاوز (10) كغم على ان يتم استخدامها اثناء الرحلة.
3. يسمح بجمع الطعم (البخة) في موسم تواجدها بالكمية التي يحتاجها الصياد.
4. لا يسمح بصيد السردين الصغير والاسماك الملونة لغايات استخدامها كطعم.
(ب)
ارشادات تنظيم الصيد البحري الترفيهي والسياحي والرياضي
في خليج العقبة
المادة (1)
تسمى هذه الارشادات "ارشادات تنظيم الصيد البحري الترفيهي والسياحي والرياضي في خليج العقبة.
المادة (2)
مع مراعاة ما ورد في نص المادة (2) من التعليمات يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته.
السلطة : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
القيادة : قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية.
الإدارة : الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.
الهيئة : الهيئة البحرية الأردنية.
المتنزه : متنزه العقبة البحري.
الاتحاد : الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية.
الصياد : كل فرد يتخذ الصيد حرفة له والمصرح له بموجب التعليمات.
الصيد التجاري : هو الصيد الذي تتم ممارسته لغرض التجارة من قبل الصياد.
الصيد غير التجاري : جميع أنشطة الصيد البحري الترفيهي والسياحي والرياضي التي يقوم بها أي فرد باستخدام القارب.
القارب : هو الوحدة البحرية المخصصة للنزهة او النقل البحري السياحي لدى الهيئة بموجب تسجيلها وحاصلة على إجازة ملاحية سارية المفعول.
وسائل الصيد : الادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والمصرح باستخدامها لغايات الصيد الترفيهي او السياحي او الرياضي وتشمل الخيط والصنارة بأنواعها فقط.
الرخصة : هي الوثيقة سارية المفعول التي يتم منحها للراغبين بممارسة الصيد الترفيهي
او السياحي.
المادة (3)
تهدف هذه الارشادات الى تنظيم عمليات الصيد غير التجاري للأسماك في خليج العقبة من قبل القوارب المرخصة لغايات النزهة والسياحة لتجنب التداخل والتضارب مع نشاط الصيد التجاري ولتحقيق اهداف حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في المياه الإقليمية الأردنية.
المادة(4)
أ. يشترط في الشخص الذي يرغب بالحصول على الرخصة ان يكون:
1. اردني الجنسية قد اتم الثامنة عشر عاما من العمر.
2. ان يكون لائقا صحيا واجتاز فحص السباحة لدى القيادة.
3. حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
4. مالكا لقارب نزهة مسجلا باسمه او مخولا بقيادته بموجب وكالة سارية المفعول او قارب سياحي باسم شركة مرخصة.
5. يستثنى من البند (1) من هذه المادة غير الأردنيين والأجانب الحاصلين على موافقة الجهة الأمنية المختصة.
ب. يجب ان تشتمل الرخصة على البيانات الرئيسية التالية:
1. الاسم الرباعي والصورة الشخصية لصاحب الرخصة.
2. الرقم الوطني.
3. رقم الرخصة.
4. اسم ورقم القارب المصرح.
5. تاريخ الإصدار والانتهاء.
6. معدات وأساليب الصيد المسموح باستخدامها.
المادة (5)
أ. يحظر على جميع القوارب ممارسة الصيد غير التجاري إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة مقابل بدل مالي يتم تحديده لإصدار الرخصة أو تجديدها.
ب. تمنح الرخصة لمالك القارب او المخول بقيادته لمدة سنة واحدة تجدد قبل انتهاء مدتها بشهر ويجب حمل الرخصة اثناء ممارسة الصيد وابرازها عند الطلب.
ج. يجوز للقوارب واليخوت المرخصة بموجب هذه الارشادات اصطحاب السياح لغايات الصيد السياحي على ان يتم اصدار رخصة مؤقتة لهم من القيادة لمدة زمنية محددة وعلى ان يتم طلب الحصول على هذه الرخصة قبل موعد الرحلة بوقت كاف.
د.يجب على القوارب الراغبة بممارسة الصيد السياحي او المشاركة في مسابقات وبطولات الصيد الموسمية الحصول على موافقة الاتحاد واجتياز مشغلي القارب للفحص المقرر لديه.
ه. تطبق التعليمات على قوارب النزهة في حال تحويل ترخيصها الى قارب صيد حسب الإجراءات المتبعة لدى الهيئة بعد موافقة السلطة والهيئة على ذلك.
المادة (6)
أ. يحظر الصيد غير التجاري بكافة أنواعه:
1. من الشاطئ على طول المتنزه البحري وضمن حدوده.
2. بالقرب من الموانئ والمناطق العسكرية والقصور الملكية.
3. بالقرب من مناطق الشعاب المرجانية ومناطق السباحة والغوص.
4. عن طريق الغوص وباستخدام بنادق الصيد او الحراب بأنواعها.
5. باستخدام الشباك بأنواعها والاقفاص (السخاوي) ولا يجوز حملها على القارب.
6. باستخدام القوارب ذات القاع الزجاجي المرخصة للاستخدام السياحي.
7. بالقرب من السفن الراسية في مرسى الانتظار.
ب. يسمح للمرخص له بممارسة الصيد في كل الاوقات باستثناء التي تحظرها القيادة مع ضرورة الالتزام بمدة الإبحار الممنوحة وساعة المغادرة والعودة.
ج. لا يسمح بجمع الطعم الحي للمرخص لهم بممارسة الصيد غير التجاري.
المادة (7)
يلتزم المرخص له بالإفصاح عن انواع وكميات الاسماك التي تم صيدها خلال الرحلة للسلطة او من تفوضه والسماح لها بتسجيل وتوثيق بيانات المصيد حسب النماذج المعدة لذلك.
المادة (8)
يلتزم المرخص له بالمواد ذوات الأرقام (1، 2، 3) من الارشادات (أ) من هذا الملحق والمتعلقة بتنظيم مواقع واوقات صيد الأسماك وجمع الطعم ومواسم صيد أنواع الأسماك والكائنات البحرية.
المادة (9)
أ. تعتمد الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة لغايات ترخيص القوارب البحرية وتوفير متطلبات السلامة العامة.
ب. يكون مالك القارب وسائقه الموكل بقيادته مسؤولين متضامنين عن سلامة الركاب والالتزام بأحكام القانون وهذه الارشادات والرخص الصادرة بمقتضاها باستثناء ما يحدث نتيجة للقوة القهرية.
ج. تتولى كوادر القيادة والهيئة والإدارة مهمة مراقبة الالتزام بهذه الارشادات ويجوز لها حجز القارب في حال مخالفة حامل الرخصة لأيٍ من الشروط الواردة فيها أو مخالفة أياً من احكام هذه الارشادات لمدة زمنية تتناسب وحجم المخالفة.
المادة (10)
أ. مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، يعاقب المخالف لأحكام هذه الارشادات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب. يجوز للسلطة إلغاء الرخصة نهائياً عند تكرار المخالفة لاكثر من مرتين أو وقف العمل بها مؤقتا في حالة مخالفة حاملها لأيٍ من الشروط الواردة فيها أو مخالفة أياً من احكام هذه الارشادات.
المادة (11)
على جميع قوارب النزهة واليخوت تصويب اوضاعها بما يتوافق مع احكام هذه الارشادات خلال ثلاثة أشهر من اقرارها.