التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2061
نُشر
16 نيسان 2020
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2061)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة ساري

رقم 1 لسنة 2020 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2061، نُشر في 16 نيسان 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة لسنة 2020 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الزراعة الوزير : وزير الزراعة القيادة : قيادة القوة …

المادة 3

أ- تشكل و بقرار من الوزير لجنة فنية مختصة تسمى ( لجنة تنظيم الصيد البحري في خليج العقبة) وتتكون من ممثلين عن الجهات التالية : 1-سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة 2-وزارة الزراعة 3-الهيئة البحرية الأردنية 4-قيادة القوة البحرية والزوارق …

المادة 4

يحظر الصيد في خليج العقبة إلا برخصة صيد يصدرها الوزير أو من يفوضه.

المادة 5

أ- يشترط في الشخص الذي يرغب بالحصول على رخصة الصيد أن يكون: 1-أردني الجنسية . 2-قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 3-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. 4-عضواً في الجمعية المسجلة لدى المؤسسة التعاونية. 5-اجتياز فحص السباحة …

المادة 6

أ- يجوز للوزير أو من يفوضه تحديد عدد رخص الصيد التي يتم إصدارها سنوياً. ب- يجوز للوزير أو من يفوضه إلغاء رخصة الصيد نهائياً أو وقف العمل بها في حال مخالفة حامل الرخصة لأيٍ من الشروط الواردة فيها،أو مخالفة أياً من بنود هذه التعليمات. ج- …

المادة 7

أ- تعتمد الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة البحرية الأردنية لغايات ترخيص قوارب الصيد وتوفير متطلبات السلامة العامة . ب- يكون مالك القارب وسائقه الموكل بقيادته بموجب وكالة سارية المفعول صادرة من القيادة مسؤولين متضامنين في الإلتزام …

المادة 8

يجوز للوزير أو من يفوضه تعديل مواعيد ومواقع الصيد المحددة بشكل مؤقت ولمدة زمنية محددة بناء على تنسيب مبرر من اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات.

المادة 9

يصدر الوزير أو من يفوضه دليل تدريبي للصيادين الجدد ومدونة الممارسات الصحيحة (الجيدة) للصيد بمشاركة المجتمع المحلي بهدف نقل المعرفة التقليدية في أساليب وإدارة أماكن الصيد.

المادة 10

على كل صياد حاصل على رخصة الصيد التقيد بما يلي: 1- مدة الإبحار وساعة المغادرة والعودة والإتجاه المحددة من القيادة. 2- إبراز رخصة الصيد عند المغادرة للقيادة وفي أي وقت يطلب منه ذلك. 3-حصر الركاب والطاقم والتأكد من البيانات قبل المغادرة وعند …

المادة 11

أ-يمنع منعا باتا الصيد في الحالات التالية: 1- إذا كان سائق و/أو طاقم القارب غير مصرح لهم بالصيد. 2- إذا كان سائق القارب غير حاصل على رخصة قيادة قارب سارية المفعول. 3- إذا كان القارب غير مرخص لأغراض الصيد وغير حاصل على إجازة ملاحية. 4- …

المادة 12

يجوز السماح للصيادين المرخصين بالصيد في أوقات من الليل تحددها القيادة بموجب تصريح خاص يصدرعنها إذا توافرت في القارب الشروط والمتطلبات اللازمة للإبحار الليلي والمعتمدة لدى القيادة والهيئة البحرية.

المادة 13

يجوز للقيادة منع الإبحار والصيد النهاري والليلي إذا استدعت الظروف الأمنية أو الجوية أو أي ظرف طارئ.

المادة 14

يجوز لقارب الصيد إصطحاب السياح على القارب بقصد الصيد السياحي بموجب تصريح مؤقت لكل سائح ولمدة زمنية محددة تصدره القيادة على أن يتم تقديم طلب الحصول على هذا التصريح قبل موعد الرحلة بوقت كاف.

المادة 15

تستوفي الوزارة بدل الترخيص أو التجديد كما هو محدد في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

المادة 16

كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.

المادة 17

تلغى نصوص وأحكام أي تعليمات أخرى تتعارض مع أحكام هذه التعليمات. سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القوائم (الملاحق) الصادرة استنادا لأحكام المادة (3/ب) من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم (ز/1) لسنة 2020 ملحق …

اسأل مساعدك عن تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية