التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2061
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 206116 نيسان 2020

أ- تشكل و بقرار من الوزير لجنة فنية مختصة تسمى ( لجنة تنظيم الصيد البحري في خليج العقبة) وتتكون من ممثلين عن الجهات التالية : 1-سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة 2-وزارة الزراعة 3-الهيئة البحرية الأردنية 4-قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية 5-الإدارة الملكية لحماية البيئة 6-الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية 7-جمعيات الصيد التعاونية 8- كلية العلوم البحرية في الجامعة الأردنية \ فرع العقبة ب- تعقد اللجنة إجتماعاتها بواقع مرتين في السنة وتختص هذه اللجنة بإصدار ملحقاً بالقوائم التالية و يتم تجديدها سنويا إذا دعت الحاجة: 1-المواقع التي يمنع فيها الصيد. 2-الكائنات البحرية والأنواع التي يمنع صيدها. 3-المواقع والأوقات التي يسمح فيها جمع الطعم. 4-كميات الطعم المسموح جمعها من قبل الصياد. 5-معايير وإرشادات الاستزراع السمكي. 6-إرشادات تنظيم الصيد السياحي والرياضي والترفيهي. 7-قواعد السلامة العامة. ج. يعتبر ملحق التعليمات جزءً لا يتجزأ من هذه التعليمات ويجب الإلتزام به.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2061)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية