الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 206116 نيسان 2020
أ- تشكل و بقرار من الوزير لجنة فنية مختصة تسمى ( لجنة تنظيم الصيد البحري في خليج العقبة) وتتكون من ممثلين عن الجهات التالية :
1-سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة
2-وزارة الزراعة
3-الهيئة البحرية الأردنية
4-قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية
5-الإدارة الملكية لحماية البيئة
6-الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية
7-جمعيات الصيد التعاونية
8- كلية العلوم البحرية في الجامعة الأردنية \ فرع العقبة
ب- تعقد اللجنة إجتماعاتها بواقع مرتين في السنة وتختص هذه اللجنة بإصدار ملحقاً بالقوائم التالية و يتم تجديدها سنويا إذا دعت الحاجة:
1-المواقع التي يمنع فيها الصيد.
2-الكائنات البحرية والأنواع التي يمنع صيدها.
3-المواقع والأوقات التي يسمح فيها جمع الطعم.
4-كميات الطعم المسموح جمعها من قبل الصياد.
5-معايير وإرشادات الاستزراع السمكي.
6-إرشادات تنظيم الصيد السياحي والرياضي والترفيهي.
7-قواعد السلامة العامة.
ج. يعتبر ملحق التعليمات جزءً لا يتجزأ من هذه التعليمات ويجب الإلتزام به.