التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2061
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 206116 نيسان 2020

أ- يشترط في الشخص الذي يرغب بالحصول على رخصة الصيد أن يكون: 1-أردني الجنسية . 2-قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 3-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. 4-عضواً في الجمعية المسجلة لدى المؤسسة التعاونية. 5-اجتياز فحص السباحة لدى القيادة وإرفاق ما يثبت ذلك. 6- -يستثنى من البندين (1 و4) من هذه المادة غير الأردنيين من حملة جواز السفر الأردني المؤقت والحاصلين على موافقة الجهة الأمنية المختصة. ب. يجب أن تشمل رخصة الصيد البيانات التالية: 1-الإسم الرباعي والصورة الشخصية للصياد. 2-الرقم الوطني للأردنيين أو رقم الجواز أو الهوية الشخصية لغير الأردنيين. 3-رقم الرخصة. 4-إسم ورقم القارب المصرح له. 5-تاريخ الإصدار والإنتهاء.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2061)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية