التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5634، ص 2061
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5634ص 206116 نيسان 2020

أ- تعتمد الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الهيئة البحرية الأردنية لغايات ترخيص قوارب الصيد وتوفير متطلبات السلامة العامة . ب- يكون مالك القارب وسائقه الموكل بقيادته بموجب وكالة سارية المفعول صادرة من القيادة مسؤولين متضامنين في الإلتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات والرخص والتصاريح الصادرة بمقتضاه. ج- يجوز للقيادة حجز القارب في حال مخالفة حامل الرخصة لأيٍ من الشروط الواردة فيها، أو مخالفة أياً من بنود هذه التعليمات لمدة زمنية تتناسب و حجم المخالفة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5634، ص 2061)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية