الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13491 آذار 2020
عملا بأحكام المادة (98) من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/2019 ـ بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 5/8/2019 ـ المصادقة على قرار اللجنة التوجيهية الوزارية المشكلة لدراسة الأوامر التغييرية للمشاريع ولغايات الحد منها ولتجنب الأثر السلبي على موازنات المشاريع ، المتضمن إقرار (تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية) بشكلها التالي، على أن يعمل بهذه التعليمات حال سريان نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 بتاريخ 28/10/2019.
تسمى هذه التعليمات تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية وتنشر بالجريدة الرسمية ويعمل بها حال سريان نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 .