التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13491 آذار 2020

عملا بأحكام المادة (98) من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/2019 ـ بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 5/8/2019 ـ المصادقة على قرار اللجنة التوجيهية الوزارية المشكلة لدراسة الأوامر التغييرية للمشاريع ولغايات الحد منها ولتجنب الأثر السلبي على موازنات المشاريع ، المتضمن إقرار (تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية) بشكلها التالي، على أن يعمل بهذه التعليمات حال سريان نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 بتاريخ 28/10/2019. تسمى هذه التعليمات تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية وتنشر بالجريدة الرسمية ويعمل بها حال سريان نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 .

الإحالة

المادة 1 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية