التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13491 آذار 2020

أ- الامر التغييري للأشغال : هو أي تغيير في الاشغال لا يغير بالضرورة طبيعة العقد أو نطاقه ويتم إصدار التعليمات بتنفيذه أو الموافقة عليه كتغيير شاملاً أياً مما يلي : 1- تغييرات في الكميات لأي بند من بنود الاشغال المشمولة في العقد (الا ان مثل هذه التغييرات لا تقتضي إصدار امر تغييري إن كانت ناتجة عن تنفيذ المخططات دون تعديل) ، أو 2- تغييرات في النوعية أو الخصائص الأخرى لأي بند من بنود الأشغال, أو 3- تغييرات في المناسيب والأماكن و/أو الابعاد لأي جزء من الاشغال, أو 4- إلغاء أي من الاشغال (إلا إذا كان سيتم تنفيذه من قبل آخرين), أو 5- تنفيذ أي عمل إضافي أو تقديم تجهيزات أو مواد أو خدمات تلزم للأشغال الدائمة – بما في ذلك أي "اختبارات عند الإنجاز" متعلقة بها أو عمل مجسات أو اختبارات أو أعمال استكشافية اخرى ، أو 6- تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الاشغال, أو 7- أي تغييرات أخرى يتفق عليها بين فريقي العقد او تصدر بها تعليمات للمقاول لتنفيذها. ب- الامر التغييري للخدمات الفنية : هو أي تغيير أو تعديل ضروري في برنامج الخدمات الفنية أو نوعها أو مقدارها أو تقديم أي خدمات فنية إضافية أو في توقيت تقديم الخدمات الهندسية يتم إصدار التعليمات بتنفيذها أو الموافقة عليها كتغيير بما لا يغير بالضرورة من طبيعة العقد أو نطاقه .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية