التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية رقم 0 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1349
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13491 آذار 2020

يراعى عدم اجراء اي تعديل أو إضافة أو تغيير أو إلغاء في شكل الاشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاً لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ومتطلبات صاحب العمل الواردة في العطاء ويعتبر ورود النص على أي عمل في اي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية