الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14241 آذار 2020
أ- إذا تبين وجود لوازم غير صالحة أو فائضة عن الحاجة يقوم أمين المستودع بإعلام الأمين العام بذلك من خلال رئيسه المباشر ويرفق كشوفات تتضمن أنواع وكميات تلك اللوازم .
ب- على أمين المستودع إخطار المرجع المختص في الجهة الحكومية و/ أو الوحدة الحكومية بأية لوازم قاربت مدة فعاليتها أو صلاحيتها للاستعمال على الانتهاء قبل وقتٍ كافٍ ليتم التصرف بها وحسب طبيعة المادة وذلك وفقاً لاحكام النظام .
ج- يشكل الأمين العام لجنة للكشف على تلك اللوازم وتقديم تقرير بحالتها وفي ضوء ذلك يتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام النظام.