التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1424
نُشر
1 آذار 2020
المواد
22
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1424)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون غير ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1424، نُشر في 1 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىنظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019 · صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام : نظام المشتريات الحكومية. نظام ادارة المخزون : النظام الذي تعتمده الدائرة لادارة المخزون الحكومي والرقابة عليه …

المادة 3

أ- تطبق هذه التعليمات على الجهات الحكومية والوحدات الحكومية. ب - تراعى جاهزية الجهات والوحدات الحكومية في تطبيق نظام ادارة المخزون الكترونيا حسب خطة الانتشار المعدة من قبل الدائرة .

المادة 4

أ- على الجهة الحكومية والوحدة الحكومية اتباع القواعد التالية لتنظيم المستودعات على النحو التالي:- أن يكون موقع المستودع في مكان ملائم صحياً، وتتلاءم المباني فيه مع طبيعة اللوازم المخزنة من حيث كمياتها وحجومها وارتفاعاتها وطريقة نقلها …

المادة 5

عند صرف اللوازم يجب التقيد بما يلي :- أ- اللوازم التي لا تحمل تاريخ انتهاء صلاحية تصرف على أساس ما يدخل اولاً يصرف أولاً. ب- اللوازم التي تحمل تاريخ انتهاء صلاحية تصرف على أساس تاريخ الانتهاء الاقرب فالأبعد.

المادة 6

أ- على الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية ان تؤمن لكل مستودع ما يلي :- التنظيف اليومي والأسبوعي وكذلك إجراء الصيانة الوقائية والعلاجية. إزالة الأعشاب والنفايات وأية مواد قابلة للاشتعال من جوانب المستودع كلما اقتضت الضرورة ذلك. وضع اللافتات …

المادة 7

يجب على الموظفين المختصين إجراء قيود اللوازم المستلمة والمصروفة دون تأخير وعلى أمين المستودع القيام بمراجعة مستمرة لموجودات المستودع، بحيث لا تقل عن مرة واحدة بالشهر للتأكد من قيد عمليات الإدخالات والإخراجات والأرصدة .

المادة 8

أ- إذا تبين وجود لوازم غير صالحة أو فائضة عن الحاجة يقوم أمين المستودع بإعلام الأمين العام بذلك من خلال رئيسه المباشر ويرفق كشوفات تتضمن أنواع وكميات تلك اللوازم . ب- على أمين المستودع إخطار المرجع المختص في الجهة الحكومية و/ أو الوحدة …

المادة 9

يجب على أمين المستودع أن يكون مهيئاً دائماً وبشكل مستمر لأي عملية جرد أو تفتيش للمستودع بحيث تكون اللوازم التي بعهدته منظمة ومرتبة بشكل يسهل حصرها وعدها.

المادة 10

لا يجوز لأمين المستودع أو أي موظف يعمل فيه أن يشارك بعضوية لجنة الجرد للمستودع نفسه.

المادة 11

يراعى في كتاب تشكيل لجان الجرد والتفتيش تحديد المستودعات واللوازم المراد جردها وتحديد فترة زمنية للانتهاء من الجرد والتفتيش.

المادة 12

المادة 12- تقوم لجان الجرد والتفتيش التي تشكل وفقاً لأحكام النظام بالمهام الموكلة إليها وكما يلي:- أ-وقف عمليات استلام وصرف اللوازم في المستودع للوازم المطلوب جردها باستثناء الحالات التي لا تسمـح بذلك فيتـم استمـرار الصرف منها بموافقة …

المادة 13

أ- تعد لجان الجرد ولجان الجرد والتفتيش المشكلة بموجب احكام النظام تقاريرها معززة بالكشوفات اللازمة والضرورية عن نتائج عملها وتقوم برفع تقاريرها للمرجع المختص بتشكيلها متضمنة ملاحظاتها وتوصياتها. ب-على لجنة الجرد والتفتيش إعلام الأمين العام …

المادة 14

أ- ينشأ سجل اللوازم المركزي في دائرة المشتريات الحكومية وتقيد فيه اللوازم المعمرة لدى الجهات الحكومية والوحدات الحكومية باستثناء البلديات، ويتم تنظيمه بموجب الأسس التي يصدرها المدير العام . ب- ينشأ سجل لوازم مركزي في كل بلدية بما في ذلك …

المادة 15

أ- يصدر المدير العام الأدلة الإرشادية التالية لاستخدام نظام ادارة المخزون :- دليل العمليات التزويدية المتعلق بتبادل البيانات والمعلومات والنماذج والسندات ووثائق العمليات التزويدية . دليل الترقيم والترميز الخاص بفتح القيود الإلكترونية …

المادة 16

على الجهات الحكومية والوحدات الحكومية التي لديها نظام إدارة مخزون إلكتروني خاص بها العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط أو التحول أو التكامل مع نظام إدارة المخزون .

المادة 17

قبل مباشرة أي عملية شراء ، على لجان الشراء في الجهات الحكومية والوحدات الحكومية التحقق والاستعلام عن أرصدة اللوزم المنوي شراؤها الواردة في طلب الشراء.

المادة 18

على الجهة المستفيدة إرفاق تقرير استعلام عن أرصدة اللوازم المنوي شراؤها وتضمينها في خطة الشراء وفقا للمادة (4) من النظام.

المادة 19

تعتبر مخرجات نظام إدارة المخزون العام من كشوفات وتقارير ونماذج وسندات وثائق رسمية ومرجعية لأعمال الجرد والتدقيق والرقابة والمساءلة .

المادة 20

تكون الدائرة مسؤوله عن الامور الفنية والإدارية المتعلقة باستخدام نظام إدارة المخزون ولا يجوز لأي جهة حكومية او وحدة حكومية التعديل عليه الا من خلال الدائرة .

المادة 21

أ- تقوم الدائرة بمتابعة تطبيق وتشغيل واستخدام نظام المخزون في أي جهة حكومية أووحدة حكومية، وترفع تقاريرها لوزير المالية. ب- للمدير العام ان يقرر أو يضيف أي من المسائل المتعلقة بإدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون.

المادة 22

تعتبر وحدات الرقابة الداخلية في أي جهة حكومية ووحدة حكومية مسؤولة عن الرقابة على استخدام نظام ادارة المخزون العام فيها.

اسأل مساعدك عن تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية