الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14241 آذار 2020
المادة 12- تقوم لجان الجرد والتفتيش التي تشكل وفقاً لأحكام النظام بالمهام الموكلة إليها وكما يلي:-
أ-وقف عمليات استلام وصرف اللوازم في المستودع للوازم المطلوب جردها باستثناء الحالات التي لا تسمـح بذلك فيتـم استمـرار الصرف منها بموافقة الأمين العام أو من يفوضه خطياً وبمعرفة لجنة الجرد.
ب- مباشرة أعمالها بوجود الموظف الذي بعهدته اللوازم، وإذا تعذر ذلك تشكل لجنة من الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية لتنوب عنه.
ج-الاتفاق على إشارة معينة توضع على اللوازم التي يتم جردها .
د-في حال الاختلاف بين أرصدة السجل والموجود الفعلي فعلى اللجنة إعادة الجرد للتحقق من صحة الكميات.
هـ- التأكد من وجود بطاقة صنف لكل نوع من اللوازم محدثة ومرصدة حسب الأصول .
و-التأكد من صحة القيود في سجلات اللوازم ومطابقة الأرصدة مع أرصدة بطاقات الصنف .
ز-جرد موجودات المستودع ومطابقة الأرصدة مع الموجود الفعلي.
ح-التأكد من أن اللوازم مصنفة ومرتبة في المستودع بشكل يتناسب مع نوع وطبيعة اللوازم.
ط-التأكد من تخزين اللوازم ضمن الظروف البيئية الملائمة لطبيعة اللوازم وحسب الارشادات الخاصة بها.
ي-التأكد من نظافة المستودع والساحات التخزينية من الداخل والخارج .
ك-التأكد من توافر وسائل السلامة العامة.
ل-التأكد من توافر وسائل الحماية والأمن للمستودع واللوازم المخزنة فيه.
م-ملاحظة اللوازم الفائضة عن الحاجة ورفع التوصيات المناسبة عن كيفية التصرف بها وفقاً لأحكام النظام.
ن-ملاحظة الحد الأدنى والحد الأعلى للمخزون.
س-التأكد من التقيد التام بأحكام النظام المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.