الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14241 آذار 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
النظام : نظام المشتريات الحكومية.
نظام ادارة المخزون : النظام الذي تعتمده الدائرة لادارة المخزون الحكومي والرقابة عليه الكترونيا او ورقيا وحسب مقتضي الحال.
المسـتودع : البناء و/أو الساحات التخزينية أو المكان الذي تحفظ فيها اللوازم الى حين صرفها للاستعمال أو التصرف بها.
مسؤول وحدة إدارة اللوازم : الشخص المسؤول عن ادارة المستودعات وتنظيم اللوازم وحفظها وسلامة الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها .
مسؤول وحدة السجل المركزي : الشخص المسؤول عن حفظ قيود اللوازم المعمرة في الدائرة.
أمين المستودع : الموظف المسؤول في أي جهة حكومية و/ أو الوحدة الحكومية عن موجودات المستودع وتنظيمه، وإدخال وتسليم اللوازم والحفاظ عليها.
أمين العهــدة : الموظف المسؤول في أي جهة حكومية و/ أو الوحدة الحكومية عن قيد ما يصرف من اللوازم عهدة على الموظفين فيها ، ومتابعة شؤون هذه اللوازم .
كاتب المستودع : الموظف في المستودع الذي يعهد إليه القيام بأعمال تسجيل المعاملات وترتيب الملفات وغيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعة عمله القيام بها.
اللوازم المعمرة : هي اللوازم التي لا يقل عمرها التشغيلي عن ثلاث سنوات من تاريخ استخدامها ما لم يرد عليها تاريخ انتهاء.
اللوازم الفائضة : هي اللوازم الزائدة عن الحاجة والتي لم يتم عليها أي حركات تزويدية لمدة تزيد على معدل الاستهلاك المخصص لكل منها.
اللوازم غير الصالحة : هي اللوازم التي لايمكن إعادة تأهيلها او صيانتها او الاستفادة منها .
اللوازم التالفة : هي اللوازم غير الصالحة ولا يمكن الاستفادة من اجزائها.
الصيانة الوقائية : صيانة المستودع بشكل دوري كل ثلاثة شهور أو ستة شهور أو سنة وذلك حسب طبيعة كل مستودع وطبيعة اللوازم المخزنة فيه للحفاظ على الظروف الجيدة لعمل المستودع وتجنب الأعطال الفجائية.
الصيانة العلاجية : صيانة المستودع لمعالجة الأعطال المفاجئة والطارئة .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينه على غير ذلك .