التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1424
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14241 آذار 2020

أ- على الجهة الحكومية والوحدة الحكومية اتباع القواعد التالية لتنظيم المستودعات على النحو التالي:- أن يكون موقع المستودع في مكان ملائم صحياً، وتتلاءم المباني فيه مع طبيعة اللوازم المخزنة من حيث كمياتها وحجومها وارتفاعاتها وطريقة نقلها ومناولتها وظروف تخزينها . أن يكون موقع المستودع والساحات التخزينية في مكان بعيد عن المخاطر التي قد تقع على اللوازم وأن تتوافر فيه سهولة الوصول منه وإليه . يراعى توافر مساحات واسعة خارج المستودع لوقوف السيارات الكبيرة لغايات التحميل والتنزيل. تكون المواد المستخدمة في إنشاء وتغطية جدران وأسقف وأرضيات المستودع غير قابلة للاحتراق . يجهز المستودع بوسائل التكييف للوازم التي يتطلب حفظها ذلك. يقسم المستودع والساحات التخزينية إلى أقسام ورفوف تتناسب مع طبيعة ونوع اللوازم التي تخزن فيه . تعد خارطة في كل مستودع لأقسامه تعرِّف بموقع كل نوع من اللوازم وطريقة الوصول إليها، وتحفظ لدى رئيس وحدة المستودعات وأمين المستودع . يجب أن تكون الإنارة كافية، وأن يراعى الاقتصاد في الكهرباء للأماكن التي ليس عليها عمل . مراعاة مقدرة تحمل الأرض والرفوف للوازم المراد خزنها. يفضل وجود منطقتين في المستودع الأولى لاستلام اللوازم والثانية لصرفها لتسهيل العمل في المستودع. توحيد خزن الصنف الواحد من اللوازم لكل مستودع في موقع واحد. تخزين اللوازم ذات الوزن الثقيل والحجم الكبير في الساحات والرفوف السفلية وتخزين اللوازم ذات الوزن الخفيف والحجم الصغير في الرفوف العلوية لسهولة المناولة. يراعى عند التخزين قرب أو بعد اللوازم سريعة الحركة واللوازم بطيئة الحركة . يجب التقيد التام بالإرشادات والتعليمات الخاصة بالمناولة والتعامل لكل نوع من اللوازم سواء كان ذلك عند التوضيب أو الرفع أو التنزيـل أو التحميل أو الحفظ لتلافي أي أضرار تلحق بهذه اللوازم أو بالعاملين بها. ب- للمدير العام اضافة اي من القواعد التنظيمية اللازمة لعمل المستودعات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية