الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14241 آذار 2020
أ- على الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية ان تؤمن لكل مستودع ما يلي :-
التنظيف اليومي والأسبوعي وكذلك إجراء الصيانة الوقائية والعلاجية.
إزالة الأعشاب والنفايات وأية مواد قابلة للاشتعال من جوانب المستودع كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وضع اللافتات التحذيرية بمنع التدخين في كل مستودع، وكذلك وضع إشارات تحذيرية للوازم سريعة الاشتعال واللوازم السامة واللوازم سريعة التلف وكذلك اللوازم التي يتطلب تخزينها عناية خاصة.
رش المبيدات الحشرية من حين لآخر داخل المستودع لمكافحة الحشرات والقوارض وفقاً لتعليمات الجهات المختصة.
اعتماد أنظمة السلامة العامة ومكافحة الحريق المتبعة في المستودعات وفقاً لأحدث الأساليب المعتمدة من قبل مديرية الدفاع المدني، وتدريب العاملين على حسن استعمالها.
التأكد من متانة الأبواب وشبك الحماية للشبابيك والنوافذ وسلامة الأقفال عند إغلاق المستودعات.
توفير الحماية والأمن للمستودعات باستعمال وسائل الحماية والمراقبة ونقاط الحراسة الدائمة.
توفير وسائل الوقاية للوازم المخزنة بالساحات التخزينية لحمايتها من العوامل الطبيعية (من مطر وحرارة وبرودة وغبار وغيرها مما يؤثر على اللوازم المخزنة) .
توفير الأجهزة والمعدات الحاسوبية والأنظمة اللازمة والكافية لربط المستودع بنظام ادارة المخزون العام.
تمكين العاملين كافة في المستودعات من التدريب على نظام ادارة المخزون العام.
أي متطلبات اخرى يقررها المدير العام.
ب- للجهة الحكومية والوحدة الحكومية أن تدرج مستودعاتها وموجوداتها ضمن عطاءات التأمين العام للدولة .