التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1420
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14201 آذار 2020

يتم تطبيق نظام مراقبة المخزون للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية باستخدام أنظمة الدائرة (نظام الأسيكودا). يستوفى بدل الخدمات الذي تحدده الهيئة مقابل استخدام النماذج الواردة بهذه التعليمات في الحالات التي لا يشترط فيها تنظيم بيان جمركي وفقا لنظام الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية. 3- تسري هذه التعليمات على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات العمل بنظام مراقبة المخزون للبضائع في المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1420)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية