التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14161 آذار 2020

‌أ. على المستثمر التقدم بطلب خطي لدى المديرية المعنية في السلطة للموافقة على الاستفادة من المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم، وحسب النموذج المعد لهذه الغاية، مع تحديد حالة مشروعه الاستثماري سواء كانت (إقامة مشروع لأول مرة "و, أو" استكمال مشروع مصرح له مسبقا "و, أو" تجهيز وتأثيث مشروع مصرح له مسبقا "و,أو" توسعة مشروع قائم ومرخص "و,أو" تحديث وتجديد مشروع قائم ومرخص "و,أو" إدامة عمل مشروع قائم ومرخص). ‌ب. يتم دراسة الطلب من خلال المديرية المعنية في السلطة، ويتم احالة الطلبات التي تحتاج لأخذ الموافقات التنظيمية أو عدم الممانعة من انشاء المشروع على قطعة الارض المحدده الى مديرية التنظيم والتخطيط بالسلطة للتحقق من مطابقتها للأحكام التنظيمية المعتمدة لدى السلطة. ‌ج. يتم ابلاغ المستثمر الذي يحتاج طلبه الحصول على الموافقات التنظيمية بالموافقة الأولية خلال (15) يوما عمل من تاريخ تقديمه للطلب أو اجابته بالرفض مع بيان الأسباب ، وفي حال الموافقة على طلبه يلزم المستثمر ابراز ما يلي : شهادة التسجيل للمؤسسة صادر عن وزارة الصناعة والتجارة ، أو دائرة مراقبة الشركات وحسب الشكل القانوني للمؤسسة. المخططات الهندسية الاولية للمشروع صادرة عن مكتب هندسي معتمد، على أن تراعي الاحكام التنظيمية المطبقة في السلطة، ومتطلبات الترخيص سواء كانت سياحية، أو بيئية ، أو سلامة عامة ، أو اية متطلبات أخرى يقتضيها المشروع. جداول حساب الكميات للمشروع، على أن تكون المواد مفصلة في مرحلة الانشاء ومرحلة التشطيب يحدد بها المشترى المحلي والمستورد. 4. الجدول الزمني لتنفيذ المشروع في جميع مراحله. 5. أية موافقات مبدئية أو عدم ممانعة من الجهات ذات الاختصاص في حال تطلب الأمر.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية