التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1416
نُشر
1 آذار 2020
المواد
12
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1416، نُشر في 1 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

‌أ. يكون لكلمة القانون حيثما وردت في هذه التعليمات معنى قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لعام 2009 وتعديلاته ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب. تعتمد التعريفات الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه حيثما ورد النص عليها …

المادة 3

‌أ. على المستثمر التقدم بطلب خطي لدى المديرية المعنية في السلطة للموافقة على الاستفادة من المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم، وحسب النموذج المعد لهذه الغاية، مع تحديد حالة مشروعه الاستثماري …

المادة 4

يتم اصدار التصريح للمؤسسة المسجلة للبدء بالمشروع من المرجع المختص وفق أحكام القانون بعد الموافقة على طلبها من قبل المجلس بتوصية من اللجان المختصه المشكلة في السلطة، ويعتبر التصريح الممنوح بمثابة موافقة أولية للتمتع بالحوافز والمزايا …

المادة 5

أ‌) تشكل في السلطة لجنة فنية مختصة بدراسة الطلبات المقدمة من المؤسسات المسجلة للاستفادة من الحوافز والمزايا من خمسة اعضاء مختصين من السلطة بالاضافة لمندوب دائرة الجمارك الاردنية ومندوب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وللجنة الاستعانة بمن تراه …

المادة 6

ينحصرعمل اللجنة الفنية بما يلي :- دراسة الطلبات المقدمة من المؤسسات المسجلة للاستفادة من الاعفاءات الجمركية والضريبية الواردة في القانون للمواد اللازمة حصرا لاستخدامها في إقامة وتجهيز مشروعها المصرح له من السلطة. مطابقة جداول الكميات مع …

المادة 7

لغايات تطبيق أحكام القانون: أ‌) تقوم دائرة الجمارك الأردنية بتطبيق الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في الإقليم وفقا لأحكام نظام رقم (12)لسنة 2016 الصادر سندا لأحكام المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة …

المادة 8

على السلطة ابلاغ دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بموجب كتاب رسميفي اي من الحالات التالية: أ‌) بأية مخالفات أو عقوبات أوقعتها على المؤسسات المسجلة المستفيدة عند ممارسة الصلاحيات الرقابية المخولة للسلطة بالقانون. ب‌) تقدم المؤسسة …

المادة 9

‌أ. تنشأ في السلطة النافذة الاستثمارية الواحدة، تتألف من عدد من موظفي السلطة من ذوي الخبرة والكفاءة، ومنتدبين مفوضين أصوليا عن الدوائر التي يمثلونها، ولهذه الغاية فإن جميع الشركاء وبموجب الصلاحيات الممنوحة لهم ملزمين بإصدار التراخيص …

المادة 10

تستوفي السلطة مبلغ مالي مقطوع وقدره (20) دينارا عن كل طلب اعفاء على المستوردات.

المادة 11

يتم انشاء واعتماد النماذج اللازمة لتطبيق احكام هذه التعليمات ونشرها بالوسائل الالكترونية من قبل المديريات المعنية في السلطة.

المادة 12

لمجلس المفوضين اعادة النظر بهذه التعليمات واجراء التعديلات المناسبة اذا استدعت الحاجة لذلك.

اسأل مساعدك عن تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية