التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1416
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 14161 آذار 2020

أ‌) تشكل في السلطة لجنة فنية مختصة بدراسة الطلبات المقدمة من المؤسسات المسجلة للاستفادة من الحوافز والمزايا من خمسة اعضاء مختصين من السلطة بالاضافة لمندوب دائرة الجمارك الاردنية ومندوب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا للمساعدة في انجاز أعمالها. ب‌) تنظيم محاضر اجتماعات اللجنة بتوقيع أغلبية أعضاءها، وتعتبر قرارات اللجنة نافذه بعد توقيعها ج) جميع القرارات الصادرة من اللجنة قبل نفاذ هذه التعليمات يتم مصادقتها من المجلس.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1416)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية